دار الإفتاء المصرية
ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة، والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى، فلا تجب فيها أيضًا زكاة؛ لأنها أرض غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع، ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار.
هل توجد زكاة على المال المتحصل من إيجار الأرض الزراعية؟
وكانت دار الإفتاء المصرية، تلقت السؤال السابق، مؤخراً وأجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، قائلة: نعم هناك زكاة على المبلغ المتحصل من إيجار الأرض الزراعية بواقع ربع العشر 2.5% إذا بلغ نصابًا، أو كان مُكملًا للنصاب مع مال آخر وحال عليه الحول، وكان فائضًا عن الحوائج الأصلية للمُزَكِّي.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: وإذا كان للإنسان مال آخر فحينئذٍ يأخذ الإيجار حكم المال المُستَفَاد أثناء الحول.
ما نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟
وقد حدد الشرع الحنيف النِّصاب الشرعي للزكاة، وهو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
اقرأ أيضاً:
ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة: جائز أم مكروه؟.. علي جمعة يوضح
بعد وفاة زوجي الأول والثاني تزوجت الثالث فمن يكون رفيقي في الجنة؟.. عالم أزهري يجيب
"واضربوهن".. أمين الفتوى يوضح معنى ضرب الزوجة المقصود شرعًا بالقرآن