إعلان

النائب العام يصدر 11 توجيه لأعضاء النيابات تزامنًا مع العمل بمحاكم أمن الدولة -(مستندات)

11:53 ص الإثنين 23 أكتوبر 2017

الرئيس السيسي

كتب- طارق سمير:

حصل "مصراوي" على نص الكتاب الدوري رقم (7) الصادر من النيابة العامة، بشأن تطبيق أحكام قانون الطوارئ الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، 12 أكتوبر الماضي، وصدق عليه مجلس النواب أمس الأحد.

وجاء بنص الكتاب الدوري، حسب المادة 154 من الدستور " يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".

وطالب النائب العام المستشار نبيل صادق، من أعضاء النيابة مراعاة 11 مادة خلال التحقيقات، تطبيقًا لمادة تضمنه قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وقرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإحالة عدد من الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وجاءت أبرز توصيات النائب العام، أن محاكم أمن الدولة طوارئ تختص بالفصل بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وجرائم القانون العام التي يحيلها إليها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فيما أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل ارتكاب جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه بها مواد خطيرة، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ.

ويجوز لمأموري الضبط التحفظ على من تتوافر لدية الشروط السالف ذكرها، بعد استئذان النيابة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيا لاستكمال جمع الاستدلالات على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة، فيما أجاز القانون لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

وطالب النائب العام، إحالة الجرائم المنصوص عليها بقانون الطوارئ، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، إذا كان لم يتم التصرف فيها حتى العمل بقرار العمل بمحاكم أمن الدولة وفقًا للقرار الوزاري الصادر في 8 أكتوبر الماضي، مناشدهم بضرورة دراسة المحاضر المقيدة عن جرائم قانون الطوارئ والتحقيق في الجنايات والجنح الهامة تحقيقًا قضائيًا يتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على إنجاز التحقيقات فيها وإعدادها للتصرف في آجال مناسبة.

كما أكد النائب العام على ضرورة الاهتمام بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ وإعداد مذكرة بالرأي فيها ترسل إلى مكتب شئون أمن الدولة في الحالات التي تنطوي فيها تلك الأحكام على عيوب قانونية، وتنشأ بكل نيابة كلية أو جزئية الجداول اللازمة لقيد قضايا أمن الدولة طوارئ للعمل في هذا المجال المشار إليها بالتعليمات الكتابية للنيابة العامة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة قبل الماضية الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، 8 أكتوبر الماضي قرارًا بتعيين محاكم أمن الدولة طوارئ العليا والجزئية، اعتبارًا من 10أبريل الماضي، للنظر في الجرائم المتعلقة بحالة الطوارئ، ويسرى القرار على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحلها النيابة إلى محاكم أخرى، حسب نص قرار رئيس الوزراء.

جاءت أبرز الجرائم التي من المقرر إحالتها لمحاكم أمن الدولة، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، التجمهر، وتخريب المنشآت، وحيازة الأسلحة، والاتجار بالمواد المخدرة، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبري، وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة له.

كما شمل القرار جرائم، التعدي على أماكن العبادة، والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات، والترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة، وحيازة المفرقعات، وتخريب مؤسسات الدولة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، والتجسس والتخابر وتسريب وثائق، والتحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

وشملت قائمة الجرائم أيضًا، كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة حكومية أخرى، وكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها. وكل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب، وكل من طار فوق أراض مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتكون العقوبة بالسجن سنة، وكل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة، وتكون العقوبة سنة.

وكل من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية، ويكون الجمهور ممنوعًا من دخولها، وتكون العقوبة سنة، لكل من أقام أو وُجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.

فيديو قد يعجبك: