ما حكم زكاة العيادات ومقار الأدوات والمعدات الطبية؟.. الإفتاء توضح
كتب : علي شبل
دار الإفتاء المصرية
ما حكم زكاة العيادات الطبية؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أن ما يملكه الأطباء من مقارِّ العيادات والأدوات والمعدات بها لا تجب فيها الزكاة شرعًا، وكذلك ما يُستهلَك من مواد علاجيَّة مما لا يستقر ويبقى أثره عند المريض من نحو القطن والبنج ومواد التعقيم، وغيرها.
وأضافت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء: أما ما يشتريه من المواد العلاجية التي تستعمل في العلاج ويحصل عليها المريض ويحسب ثمنها عليه بحسابٍ مباشرٍ أو ضمن الفاتورة العلاجية، فهي عروض تجارةٍ تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب -وهو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- أو زادَ عليه، وحال عليها الحول بالأشهر العربية، فتُقَوَّم ويضم إليها ما يملكه من الأموال النقدية، ثم يخصم ما قد يكون عليه من ديون ومصاريف ونحوها، فإن بلغ صافي ذلك النِّصابَ أو زادَ عليه، كان عليه أن يُخرج زكاته بنسبة ربع العشر (2.5%).
اقرأ أيضًا:
من سن كام نلبس الحجاب؟.. عضو مركز الأزهر تجيب
هل الولائم والعزائم في الأفراح سُنة؟.. أمين الفتوى يوضح
هل الحزن من الفطرة أم ضعف شخصية؟.. أمين الفتوى يرد
هل يجب تنفيذ وصيّة الميت بمنع شخص من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب