إعلان

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي

01:55 م الإثنين 14 نوفمبر 2022

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم /الاثنين/، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.

كان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال في 18 مارس 2021، مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 ومذكرته الإيضاحية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر.

كما أحال رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، التعديلات الأخيرة الواردة من الحكومة، على مشروع القانون بكتابي المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية رقم (2403، 2464) المحالة للمجلس من مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، حيث تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.

وجاءت مواد القانون كالتالي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 النص الآتي:

مادة (88):

يجوز لوزير الخارجية، بعد موافقة الوزراء المختصين،أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي.

ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها.

ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون.

كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدلا الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.

ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين القرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

فيديو قد يعجبك: