إعلان

رفع الجلسة العام للبرلمان بعد الانتهاء من مناقشة قانون المالية العامة الموحد

كتب- نشأت علي:

02:52 م 15/11/2021

مجلس النواب

تابعنا على

رفع منذ قليل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد والموافقة عليه فى مجموعه.

وكان المجلس وافق على المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتى تحظر على ممثلى وزارة المالية الحصول على أي مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية.

وجاء نص المادة 73 كالتالي:

يحظر على ممثلي الوزارة، الحصول على أى مزايا مالية أوعينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزاليا المادية والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة، لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها.

كما وافق على إلزام الجهات الإدارية بإخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها فى هذه الحالات.

ووافق البرلمان على المادة (63) التى تنص على يصدر الوزير سنوياً القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التى:

(أ‌) تلتزم بها الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم قوائمها المالية وحسابها الختامى إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

(ب‌) تقدم الجهات الإدارية بشأنها القوائم المالية والحساب الختامى المتضمنين جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

(ج) تلتزم بها الوزارة للقيام بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامى للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها.

المادة (64)

تلتزم الجهةالادارية بإعدادالقوائم المالية والحسابالختامى الخاص بها متضمنة جميع البيانات المالية اللازمة وأى تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة (65)

تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدي تحقيقها للأهداف الإستراتيجية المحددة لها فى السنة المالية، وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الإستراتيجية فى السنة المالية والإطار الموازنى متوسط المدى، وتقديمها إلى الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزى للمحاسبات مشفوعاً ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلى عن الأهداف الإستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (66)

يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل من القوائم المالية والحساب الختامي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية المحددة لها.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان