الرئيس عبد الفتاح السيسي
صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًّا مؤخرًا.
ويرصد "مصراوي" أبرز العقوبات التي تضمنتها التعديلات الجديدة ضد كل مَن يتهرب من أداء الخدمة العسكرية، أو من الاستدعاء للاحتياط.
وجاء أبرز التعديلات على النحو التالي :
تضمنت التعديلات على مشروع القانون، تعديل المادة (7) أولًا بندَي (جـ) - (د)، وثانيًا بند (هـ) من القانون، بشأن المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتَيه النهائي والمؤقت.
واشتملت المادة الأولى أيضًا على تعديل المادتَين 49 و52 من القانون، تتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء؛ حيث جاءت المادة 49 لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المادة 52 بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.