وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بتحديد الإجازات الدينية للمسيحيين
كتب : محمد أبو بكر
محمد جبران وزير العمل
أعلن محمد جبران، وزير العمل، صدور القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025، بشأن تحديد الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، في خطوة تؤكد التزام الدولة بترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة، ومراعاة الخصوصية الدينية، ودعم الاستقرار داخل بيئة العمل.
وأوضح الوزير، بحسب بيان وزارة العمل، الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل المنظمة للإجازات الرسمية، وبما يحقق الصالح العام وحسن سير العمل.
وفيما يلي نص القرار الوزاري:
المادة الأولى:
يستحق الإخوة المسيحيون المخاطبون بأحكام قانون العمل، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025، إجازة بأجر كامل في أعيادهم الدينية، وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي:
الأخوة الأقباط الأرثوذكس: عيد الميلاد، عيد الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، عيد القيامة.
الأخوة الأقباط الكاثوليك والبروتستانت: رأس السنة، عيد الميلاد، عيد القيامة.
ويجوز السماح لهم بالتأخير في الحضور صباحًا حتى الساعة العاشرة في أيام أحد الزعف، وخميس العهد، وعيد الغطاس.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

