إعلان

أول مشروع قانون يجرم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات

04:08 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021

النائبة إيناس عبد الحليم

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بأول تشريع صريح وواضح يجرم الزواج المبكر ويحارب زواج القاصرات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال خطابه أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات؛ حيث وجَّه بقيام مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجري بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال، بحسب بيان صحفي.

وقال الرئيس نصَّا: "استكمالًا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي: قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال، أنا بتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج".

وجاءت فكرة مشروع القانون الذي يعمل على محاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات، لا سيما وأن نص الدستور في المادة (80) منه على أن "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره... وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري."

وأضافت عبد الحليم: يعني هذا أن الدستور جرم زواج القاصرات لمخالفته الدستور المصري، حيث نصت المادة 80 من الدستور المصري على أنه "يعد طفلاً كل مَن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره...."، ومخالف أيضاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية والمنصوص عليها في هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

وتابعت النائبة: بمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالزواج، نجد أن القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نص على أن "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية"، أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً. لكن لم يضع القانون عقوبات لمن خالف ذلك!

وأكملت إيناس عبد الحليم: إنه على الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن (هذا الفعل في حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصري)، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه في المادة 227 من قانون العقوبات المصري، وهي تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط، فضلاً عن عقوبتها الهزلية بالحبس أو الغرامة، وهي خاصة بالمأذون الذي يقوم بتزويجهما.

واستطردت النائبة: من هنا وجدنا أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات وأيضًا شمول العقوبات الزوج والولي بجانب المأذون والشهود.. وكذا تجريم من يوثق عقد زواج دون السن القانونية.

وأقر مشروع القانون بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمئة ألف جنيه كل من أبدى، سواء أكان المأذون أم الزوج أم الشهود أم الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مئة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

وعاقب مشروع القانون كل مَن وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمئة ألف جنيه كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ونوهت النائبة بأن هذه العقوبات أجمع لم تكن موجودة من قبل... وهذا هو موضوع مشروع القانون الذي يحمي ويجرم زواج الأطفال الذي هو اغتصاب مقنن واغتيال لبراءتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة، فهو ظاهرة منتشرة جدًّا.

وذكرت عبد الحليم أن الزواج المبكر نوع من الإساءة الجنسية وتعد القاصر مطمعًا للآخرين باعتبارها تزوجت بسن صغيرة فهي فريسة لأي شخص في مرحلة الزواج أو حتى وهي متزوجة، بالإضافة إلى افتقادها ثقافة التعامل سواء بالرضاعة أو التربية، بل ثقافة التعامل مع نفسها بمراحل الحمل، ففي مصر 5 آلاف حالة وفاة سنوياً من زواج الأطفال، بالإضافة إلى عدم وجود تكافؤ مع ارتفاع البطالة، ونسبة المرأة المعيلة بالمجتمع نتيجة الطلاق المبكر، بالإضافة إلى أنها في الكبر قد تحرص على إعادة إنتاج السلوك؛ أي تزويج بناتها بسن صغيرة للتخلص من مسؤوليتهن.

ويتسبب زواج الأطفال في سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عامًا سنويًّا.

1-لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج.

2- حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.

3- لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية.

4- حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث.

5- عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.

6- حال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.

7- عدم تمكن المولود من الحصول على حقه في الميراث.

8- لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.

فيديو قد يعجبك: