إعلان

''حماية المستهلك'' يصدر قرارًا بوقف إنتاج عصير تفاح ''بيتي''

11:57 ص السبت 19 سبتمبر 2015

كتب - مصطفى عيد:

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا بوقف إنتاج عصير التفاح ماركة بيتي إنتاج الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي، ومنع تداول المنتج النهائي بالأسواق لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها.

وأوضح ''يعقوب'' عبر بيان للجهاز تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن الجهاز رصد تواتر أخبار وتحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر المستهلكين من تغير طعم عبوات عصير التفاح ماركة (تروبيكانا بيتي) وقيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق سرًا.

وأكد أنه على الفور تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص من إدارة التحريات بالجهاز ومصلحة الرقابة الصناعية والانتقال إلى مقر المصنع بالبحيرة.

وأضاف أن اللجنة تقابلت مع مدير خط الإنتاج بالمصنع، وبسؤاله تم التأكد من قيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق بتاريخ 23 أغسطس 2015 لورود شكاوى من المستهلكين وثبت للشركة من تحليل المنتج تغير بالطعم.

وأشار إلى أنه قامت اللجنة بسحب عينات تشغيلة إنتاج 5 يوليو 2015، وتشغيلة 1 يونيو 2015 وجاري تحليلها بمعرفة إدارة الأغذية بمصلحة الرقابة الصناعية.

وأضاف ''يعقوب'' أنه خشية من تأثير هذه المنتجات على صحة وسلامة المستهلكين، ولما كانت تلك الوقائع تشكل الجرائم المؤثمة بموجب المواد أرقام 1، 7، 19 /2، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19 ، 20، من لائحته التنفيذية، تم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره السابق بإيقاف إنتاج المصنع من عصير التفاح ومنع تداوله بالأسواق لحين انتهاء الفحص.

وقام الجهاز بإخطار سكرتير عام محافظة البحيرة لتنفيذ القرار وإخطار الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصحة و مصلحة الرقابة الصناعية لإعمال شئونهم نحو تنفيذ القرار .

وبين عاطف يعقوب، أن الجهاز أحال الشركة للنيابة العامة لعدم إلتزامها بمقتضيات قانون حماية المستهلك ولعدم إخطارها الجهاز بالعيب في منتج عصير التفاح فور اكتشافها لذلك وأنها قامت بمحاولات لسحب المنتج من الأسواق بالمخالفة للمادة السابعة من قانون حماية المستهلك والتي تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج.

''وفي حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به وأن يعلن توقفه عن انتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج''.

وأوضح ''يعقوب'' أن العيب ظهر بمنتج غذائي و هو من أحد العيوب التي قد تمس صحة وسلامة المستهلكين، مما كان يستلزم من الشركة إخطار الجهاز فور اكتشاف العيب في 23 أغسطس 2015 على النموذج المعد لذلك، والذي يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التي يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك وإثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19 ، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال إن المادتين ''الزمت المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانوني بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد في حالة إذا كان المنتج مستوردًا وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فني دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه''.

وأضاف أنه في ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك، تم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانوني للشركة لمخالفته نص المواد 1 ، 7 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19 ، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون .

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG 

ودعا التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.

فيديو قد يعجبك: