هل يشترط وجود النية عند التلفظ بالطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح
كتب : علي شبل
الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى
كتب - علي شبل:
تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول فيه: هل الزوج وهو يطلق زوجته لابد أن يكون ناويًا الطلاق فعلًا؟
وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أن الطلاق الصريح لا يشترط له نية، لأن ألفاظه وُضعت خصيصًا لإنهاء عقد الزواج، مثل قول الزوج لزوجته: «أنتِ طالق» أو «هي طالق»، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ بها، دون النظر إلى نية المتكلم.
وبيّن الشيخ أحمد وسام أن المقصود هنا هو القصد إلى اللفظ لا إلى المعنى، أي أن الزوج تعمد قول الكلمة نفسها، لا أنه نوى في قلبه الطلاق، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تمتاز بتحقيق دقيق في قضايا الطلاق، إذ تفرّق بين أنواع الغضب ودرجات الإدراك وعدم الإدراك عند الزوج أثناء اللفظ.
وأضاف أن هناك نوعًا آخر من الطلاق يُسمى كناية الطلاق، وهو ما يحتمل أكثر من معنى، كالقول: «الحقي بأهلك»، فقد تُقال بقصد الطلاق أو بقصد آخر، وهنا يُسأل الزوج عن نيّته، فإن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد لم يقع.
وأوضح أن بعض الألفاظ لا يُسأل فيها عن النية أصلًا، مثل قول الرجل: «عليّ الطلاق»، أو «على الطلاق ما أنا رايح»، لأن هذه العبارات لم تُضف إلى الزوجة ولا يُقصد بها الطلاق في الأصل، ولذلك لا يقع بها الطلاق حتى لو نواه في نفسه.
وأكد أن الفتوى في مسائل الطلاق لا تُبنى على العموم، بل تحتاج إلى تحقيق مع الزوج نفسه لمعرفة الملابسات الدقيقة، لأن الحكم الشرعي يُنزَّل على الواقعة الخاصة بعد التثبت من جميع الظروف والأقوال.
اقرأ أيضاً:
عالم أزهري يرد على التشكيك في الخلع بقرار القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق
أمين الفتوى يوضح مواصفات الحجاب الشرعي: الشكل قد يختلف والهدف تحقيق ستر
هل عليّ وزر إذا رفضت طلب أهلي بالزواج من شخص معيّن؟.. أمين الفتوى يجيب