الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ10 آلاف جنيه
كتب : محمد سامي
السرعة الزائدة على الطرق
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 70 مقرر من قانون المرور؛ بحيث أصبحت كالتالي: مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وكانت المادة تنص في القانون الحالي الساري على أن العقوبة لا تقل عن مئتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.