إعلان

شرطان ولجنة عليا.. ضوابط الإفراج عن المسجونين بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

02:50 م الثلاثاء 19 أبريل 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 155 لسنة 2022 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022 وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1443 هجرية.

العفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء

نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022 بالنسبة للفئات التالية:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 أبريل 2022 هي 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل 2022 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

العفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

نصت المادة الثانية من القرار على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1443 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1443 هجرية 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1443 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، ويشترط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

جرائم لا تخضع لقرار العفو الرئاسي

نصت المادة الثالثة على أن لا تسري أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

1- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخلة والمفرقعات والرشوة.

2- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

3- الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 مكررا، والمادة 77 (أ)، و77 (ج)، و80 و112 و113 و113 مكرر و114 و115 مكرر و116 مكرر و116 مكرر ج و117 مكرر و137 مكرر (أ)، و202 و203 و203 مكرر و234 فقرة 2 إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، و252 و252 مكرر و253 و254 و255 و256 و257 و267 و268 و269 و269 مكرر و274 و275 و277 و278 و279 و280 و282 و288 و289 و290 و306 مكرر (أ) و313 و314 و315 و316 و316 مكرر ز316 مكرر ثان (أ) و316 مكرر ثان (ب) و316 مكرر ثالث و317 و318 و321 و323 مكرر أول و324 و325 و326 و327 و336 و375 و375 مكرر و375 مكرر (أ) من قانون العقوبات والمادتين 534 و536 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر.

4- الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

5- الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

6- الجنايات المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر و40 ة41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

7- الجرائم المنصوص عليها في المواد 1 و2 و3 و5 و8 من القانون رقم 1 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.

8- الجرائم المنصوص عليها في المواد 130 و136 و138 بند 1 و141 بند 2 و143 و144 و145 و151 و165 الفقرة الثالثة من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

9- جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

10- الجرائم المنصوص عليها في المواد 99 و102 و103 و104 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

11- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاكلة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

12- الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

13- الجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2022.

14- الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.

15- الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.

16- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

17- الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

18- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

19- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.

20- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

شرطان للإفراج عن المحكوم عليهم

ونصت المادة الرابعة على أن يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين التاليين:

1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.

2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.

كما تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.

كما نصت المادة الخامسة من القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك: