إعلان

"كله يضيع".. ماذا يحدث إذا تأخرت في سداد أقساط غرامة مخالفات البناء؟

03:12 م الأربعاء 17 يوليه 2019

مخالفات البناء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

بدأت المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء عقب الانتهاء من لائحته التنفيذية واعتمادها من قبل مجلس الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمية، وتتراوح أسعار المتر الواحد في الغرامة وفقًا للائحة التنفيذية للقانون من 60 جنيهًا كحد أدنى وحتى 2000 جنيه حدا أقصى يتم احتسابها وفقًا لسعر المتر المحدد من قبل كل محافظة على حدة.

ما هي آلية السداد؟

بعد سداد رسوم طلب التصالح والتي تصل حتى 5000 جنيه، يلتزم صاحب المخالفة التي تم قبول التصالح فيها بسداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح دفعة واحدة، وذلك خلال 60 يومًا من موافقة اللجنة على التصالح.

وتتيح اللائحة التنفيذية للقانون إمكانية سداد غرامات التصالح بالتقسيط بشروط معينة، وحددت المادة 11 من اللائحة إمكانية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، وفق طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفق به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال 60 يومًا من موافقة اللجنة.

ماذا عن باقي المبالغ؟

تسدد باقي قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة تقسيط طبقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط، ويستحق القسط الأول "القسط الأول والفائدة" في نهاية 3 أشهر من تاريخ سداد المقدم.

ماذا يحدث حال تأخر سداد الأقساط؟

في حالة التأخر عن سداد أي قسط عن موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

ماذا يحدث حال تأخر سداد الأقساط بعد مرور 3 سنوات؟

يعد تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة الـ3 سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع.

ما هي الإجراءات المتبعة في رفض التصالح؟

نصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه في حالة رفض قبول التصالح أو عدم سداد المستحقات المالية اللازمة للتصالح خلال 60 يومًا من موافقة اللجنة يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

- إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

- إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات.

- قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.

- إخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

فيديو قد يعجبك: