إعلان

بعد واقعة سائق المطرية.. ما عقوبة تعاطي المخدرات في القانون؟

كتب : مصراوي

12:38 م 21/08/2025

تابعنا على

كتب- صابر المحلاوي:

خلال الأيام الماضية تم تداول العديد من المقاطع المصورة التي تُظهر بعض الأشخاص أثناء تعاطيهم المواد المخدرة في الشارع أو أثناء القيادة.

وكانت جهات التحقيق أمرت بحبس سائق أتوبيس نقل جماعي، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة حال سيره بمنطقة المطرية بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأثارت تلك الوقائع العديد من التساؤلات حول العقوبات القانونية المقررة لمثل تلك الأفعال.

العقوبة القانونية

يقول المحامي حسين منصور لـ "مصراوي" إن القانون المصري يجرّم تعاطي المخدرات بكافة أشكالها، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، غير أن العقوبة تظل خاضعة لتقدير القاضي، وغالبًا ما تصدر الأحكام بالحبس حتى 3 سنوات في قضايا التعاطي.

وتنص المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتضاعف العقوبة إلى مثليها إذا كان المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المدرجة في الجدول."

إجراءات المحاكمة

وأوضح أن قضايا التعاطي تُحال إلى محكمة الجنايات وليس الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات، وأكد أن ضبط المتهم يشترط فيه حالة التلبس، أي أن يشاهد رجل الضبط القضائي المتهم أثناء التعاطي بعينه، ما يجيز تفتيشه فورًا دون الحاجة إلى إذن النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا لا لبس فيه.

اقرأ أيضًا:

استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات

6 مصابين في حادث تصادم سيارتين بكرداسة

"كان حابسها".. تفاصيل وفاة سيدة قفزت من الطابق الثاني هربًا من زوجها

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان