المسح على الشراب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول فيه: "هل المسح على الشراب يقتصر على المرضى وأصحاب الأعذار؟"، قائلًا: المسح على الخفين أو الشراب رخصة شرعية عامة، وليست مرتبطة بالمرض فقط، بل يجوز للمقيم والمسافر، فالمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يومًا وليلة، أي 24 ساعة.
مدة المسح للمقيم والمسافر:
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المسح على الشراب جائز بشروط، أهمها أن يكون الشراب في حكم الخف، أي سميكًا يمكن المشي عليه، وغير شفاف لا يظهر ما تحته، وأن يكون ساترًا لمحل الفرض وهو القدم حتى الكعبين، مشيرًا إلى أن الكعبين هما العظمتان البارزتان في جانبي القدم، وليس أسفلها، وبالتالي لا يجوز المسح على الشراب القصير الذي لا يغطي هذه المنطقة.
ضرورة لبس الشراب على طهارة:
وأضاف أن من شروط المسح أيضًا أن يُلبس الشراب على طهارة كاملة، بأن يتوضأ الإنسان ويغسل قدميه أولًا ثم يرتديه، وبعد ذلك يجوز له المسح عليه في الوضوء التالي، بشرط ألا يخلعه، فإذا خلعه ثم أعاد لبسه فلا يصح المسح عليه إلا بعد وضوء جديد مع غسل القدمين.
رخصة مقيدة بضوابط شرعية:
وأكد أن هذه الرخصة من تيسير الشريعة، لكنها مقيدة بالضوابط المذكورة، حتى يكون المسح صحيحًا ومجزئًا.
اقرأ ايضًا:
الدكتور مختار جمعة: الصدق أساس الإيمان وطريق النجاة في الدنيا والآخرة
كيف يعود تارك الصلاة إلى طريق الالتزام؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب