ما حكم اللجوء لـ"هاكر" لاختراق حسابات شخص يأذي الناس؟.. المفتي يجيب
كتب : علي شبل
اختراق حسابات- تعبرية
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس، وذلك بعد تلقيها سؤالا من شخص يقول: أنا أعمل في مجال التكنولوجيا وأحيانا يأتيني بعض الناس لأقوم بتهكير الحساب الخاص لشخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني قد آذاهم ولا يستطيعون أخذ حقهم منه بأي وسيلة، وأستهدف من عملية اختراق الحساب الشخصي له الحصول على أسراره وخصوصياته والأمور ذات الطبيعة الحساسة، ثم أخبره بأنني سأنشر هذه الأمور الخاصة والحساسة لو لم يدفع لي مبلغًا ماليًّا قدره كذا، أقَدِّرُه على حسب ما فعله تعويضا للمظلومين، مع احتساب أجرة لي على مجهودي في العملية، فما الرأي الشرعي في الإقدام على هذه الأمور؟
وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا ان قيام الهاكر باختراق حسابات الأشخاص بحُجّة أنهم معتدون على الناس حرام شرعًا، ولا يَحِلُّ فعل ذلك بطلبٍ من المظلوم أو بغير طلب؛ لكونه حيلة محرمة لاستيفاء أمر يحتاج إلى الإثبات والتقدير، وهو من اختصاص القضاء أو الجهات المختصة، مع كون الاختراق الإلكتروني للحسابات أو طلب ذلك والتحريض عليه في حد ذاته فعلًا مُحَرَّمًا شرعًا، ومُجَرَّمًا قانونًا.
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن الطريقة الشرعية لأخذ الحق لهؤلاء الأشخاص مِمَّن ظلمهم هو اللجوء إلى الجهات المخول لها ذلك بطريقه المعتبر، أو يصبرون احتسابًا للأجر الجزيل الذي وعَد الله تعالى به عباده على الصبر، أو يعفون ويصفحون فيزداد ثوابهم، أو يؤخرون مظلمتهم إلى يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم.
اقرأ أيضاً:
ما حكم فوائد البنوك وهل يجوز التصدق منها؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)
تزوجت وأنا في فترة العدة فما حكم الأولاد من هذا الزواج؟.. عالم أزهري ينصح
كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح