إعلان

للأطفال حتى 4 سنوات.. إلزام الشركات بتوفير حضانات للنساء العاملات

كتب : أحمد العش

10:19 م 25/03/2026 تعديل في 10:20 م

تابعنا على

أصدرت وزارة العمل، القرار التنفيذي لقانون العمل الجديد 2025، الذي يكفل حقوق العاملات في القطاع الخاص في الحصول على حضانة للأطفال أثناء ساعات العمل، وجاء هذا القرار وفقًا لنص المادة 60 من القانون، ويلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل داعمة للعاملات الأمهات.

التزامات أصحاب العمل بتوفير الحضانة

ويشترط القانون على أصحاب العمل الالتزام بتوفير حضانة للأطفال حسب عدد العاملات في المنشأة، ففي حال وجود 100 عاملة أو أكثر، يجب على صاحب العمل إنشاء حضانة داخل مقر العمل أو التعاقد مع حضانة قريبة لرعاية الأطفال حتى سن 4 سنوات.

أما إذا كان عدد العاملات أقل من 100، فيُتاح للشركات القريبة ضمن نطاق 500 متر التعاون لتوفير حضانة مشتركة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة لتقديم الخدمة.

وفي حال تعذر تطبيق أي من هذه الخيارات، يتحمل صاحب العمل تكلفة الحضانة الخارجية المرخصة بالكامل.

شروط الحضانة وفق قرار العمل الجديد

يشترط أن تكون الحضانة قريبة من مكان العمل، آمنة ومجهزة تجهيزًا جيدًا، مناسبة للأطفال ذوي الإعاقة، بعيدة عن التلوث والضوضاء، ومرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي تحت الرقابة الرسمية لضمان جودة الرعاية.

نظام الاشتراك في الحضانة للعاملات

ويلزم القرار العاملات الراغبات في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري، بنسبة 4% من الأجر للطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، وتتحمل العاملة كامل التكاليف الفعلية لأي طفل يزيد عن العدد المذكور.

وأكدت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز حقوق العاملات وتحسين بيئة العمل، وضمان رعاية الأطفال أثناء تواجد الأمهات في العمل، ويطبق على جميع المنشآت الخاصة، ونص المادة 60 والقرار التنفيذي منشوران في الجريدة الرسمية لتكون جميع الجهات ملزمة بتنفيذه.

اقرأ أيضًا:

التعليم أولًا.. وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة

مصر ومنظمة العمل الدولية تتفقان على تسريع إعداد البرنامج القطري للعمل اللائق

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان