ممنوع أخذ تراب أو رمال منها.. القانون يحظر التعدي على المناطق الأثرية
كتب- نشأت علي:
أهرامات الجيزة
تضمن قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات حاسمة لكل من يتعدى على المناطق الأثرية أو يرتكب أية ممارسات تسفر عنها تشوه في المقتنيات الأثرية بغرامات وعقوبات تصل للحبس.
كما حظر القانون على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة الآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.
وحظر القانون في المادة 20 منه من غرس أشجار-بالمواقع الأثرية أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي، إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.
ووفقا للقانون، تصل الغرامات إلى 10 آلاف جنيه مع الحبس لمدة عام، عن جريمة اتلاف الأثر وقطعة عن طريق الخطأ، ونفس العقوبة لكل من ارتكب جريمة الاستيلاء على أية محتويات داخل الموقع الأثري أو أي أراض أثرية دون ترخيص بذلك.
وتصل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل من تسلق آثرا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وأكد القانون في المادة 45، أن عقوبة تشويه المقتنيات الأثرية تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، كما تصل للحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، عقوبة التدوين والكتابة على الأثر.