إعلان

الحبس ومصادرة الآلات.. ننشر عقوبة مخالفة قانون الموارد المائية

كتب : نشأت علي

02:58 م 19/08/2025

تراخيص-حفر-الآبار

تابعنا على

تضمنت تعديلات قانون الموارد المائية والري، الصادرة مؤخرًا من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، تغليظ عقوبة حفر الآبار الجوفية دون ترخيص.

الحبس ومصادرة الآلات

تضمنت التعديلات استبدال نص جديد بنص المادة (107)، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل مَن يخالف أيًّا من أحكام الفقرتَين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

ونصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كالتالي:

يُعاقب كل مَن يخالف حكم أي من الفقرتَين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتَين.

ويُعاقب كل مَن يخالف أيَّ حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتَين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتَين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان