إعلان

بعد موافقة "الشيوخ".. "اقتصادية النواب" تبدأ مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية

01:50 م الثلاثاء 18 مايو 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة مشروع قانون بإصدار الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيًّا في جلسته العامة أمس.

يهدف مشروع القانون إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل؛ منها: "تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وكان العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية هو عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك".

ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة وإصدار صكوك سيادية؛ وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى تسهيل إصدار مصر صكوكًا سيادية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.

ويتيح مشروع القانون للبنوك، باعتبارها الممول الرئيسي، السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها. ونظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية على الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع.

ونظم القانون قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية المطبقة على الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك والتي تصل إلى 30 عامًا.

ويحظر القانون اتخاذ إجراءات الحجز أو أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك. ويبلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًّا في العالم، نحو 7.2 تريليون دولار أمريكي، وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسىيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذه السوق حاليًّا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، ما دامت توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

وتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس وغرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، لمن يصدر صكوكًا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، ويحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو من خسائر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان