إعلان

إجراءات وضوابط إسقاط عضوية نواب "الشيوخ" باللائحة الجديدة

12:00 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

مجلس الشيوخ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المقبلة، مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتي انتهت من إعدادها اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة.

ومن جانبه، يرصد "مصراوي" الضوابط المتعلقة بإسقاط العضوية، التي نص عليها مشروع القانون، والتي جاءت كالتالي:

- تسقط العضوية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية، أو أخلّ بواجباتها، أو غيّر الصفة التي تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبي الذي تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًّا بعد أن كان عند الترشح حزبيًّا أو صار حزبيًّا بعد أن كان مستقلًّا.

- وفي حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.

- وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه؛ فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس؛ لنظره في أول جلسة تالية.

- ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في الوقت ذاته إلى لجنة القيم؛ لدراسته وإعداد تقرير في شأنه.

- ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

مادة 251

يجوز بطلب كتابي موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل تقديم اقتراح بإسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور والمادة (5) من قانون مجلس الشيوخ إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخبر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.

ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية؛ لإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ولا يجوز، في جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.

مادة 252

مع مراعاة أحكام المواد: ( 31 ) و(36 ) و(37) من هذه اللائحة، يُحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.

فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته

في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع إلى أقول العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه.

وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر.

ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال جلستَين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.

مادة 253

يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسري أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.

ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه.

مادة 254

يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب.

ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس.

وعلى اللجنة أن تستدعي مَن سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه، ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.

ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه، بموافقة ثلثَي عدد أعضائه.

فيديو قد يعجبك: