إعلان

وزير المالية: حوافز وإعفاءات كبيرة للمشروعات الصغيرة بالقانون الجديد

10:46 ص الأربعاء 22 يوليو 2020

محمد معيط

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الجديد يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات.

وأضاف الوزير خلال بيان للمالية، اليوم الأربعاء، أن هذه الحوافز والمزايا تهدف إلى مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وذكر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والذي يحمل رقم 152 لسنة 2020، يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 28 المكرر بتاريخ 15 يوليو الجاري نص القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.

وقال الوزير إن القانون يتضمن الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

وأشار الوزير إلى إعفاء القانون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

وأوضح أن هذه المشروعات تخضع كذلك لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها، ما عدا سيارات الركوب، وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج.

وأضاف معيط أنه وفقاً لهذا القانون فإن توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لا تخضع للضريبة المقررة وفقا لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن القانون يتضمن نظاما ضريبيا مبسطا ودائما لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتيسير الإجراءات، ضمانا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

وذكر أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي:

- 0.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا.

- 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

- أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس 1% من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، وذلك على النحو التالي:

- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.

- ٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها- إيراداتها) السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.

- 5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

وأضاف عبد القادر، أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر يتحدد وفقاً لمجموعة من المعايير وهي بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، وبيانات الإقرار المقدم من الممول الذي يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأوضح أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

وفيما يتعلق بالخسائر، أكد عبد القادر أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك.

وذكر عبد القادر أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبي موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضح أنه تعفى هذه المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا في حالة وجود دليل قاطع، ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ما ورد بالإقرار.

وأكد عبد القادر أن أحكام قانون الضريبة على الدخل تسري على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لا يرد بشأنها نص خاص، وهي متمثلة في كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها، والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذي يتراوح ما بين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها حسب رقم الأعمال (المبيعات) السنوية.

وأشار إلى أنه لا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي خمس سنوات.

فيديو قد يعجبك: