إعلان

لجنة برلمانية تؤيد استثناء البنوك من الخضوع لقانون حماية المنافسة

12:23 م الأحد 03 مايو 2020

البنك المركزي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

أقرت اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بمجلس النواب، عدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة على الجهاز المصرفي، رغم اعتراض جهاز حماية المنافسة.

ووافقت اللجنة على الإبقاء على المادتين 221 و222 بمشروع قانون البنوك الجديد، وذلك بتأييد اعتبار البنك المركزي هو المراقب على الجهاز المصرفي، ومن ثم فإنه الأقدر على ضبط أية ممارسات قد تقع فيه، واتخاذ أية تدابير أو إجراءات تجاهها.

ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، المعروف باسم قانون البنوك الجديد.

ونشر مصراوي الخميس الماضي صورة من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون البنك المركزي والبنوك الجديد.

وأشارت اللجنة إلى أن تأييدها إلى استثناء الجهاز المصرفي من قانون حماية المنافسة يحقق توفير بيئة صحية للعمل داخل الجهاز المصرفي، وإبعاد كل ما يؤثر أو يضر بالاقتصاد القومي ويتصل بهذا الجهاز.

وأظهر تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن استثناء الجهاز المصرفي من قانون حماية المنافسة أثار جدلا ونقاشا بين أعضاء اللجنة، حول الحكمة من استثناء البنوك من الخضوع لهذا القانون.

وطلبت اللجنة حضور ممثلي جهاز حماية المنافسة للاستماع إلى وجهة نظرهم، وخصصت لذلك اجتماعات على مدار 3 أيام متتالية، وامتدت المناقشات لما يزيد عن أربع ساعات بحضور ممثلي الجهاز.

واعترض أمير جميل رئيس جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية على المادتين 221 و222 بمشروع قانون البنوك، واللتين تتضنمان استثناء الجهاز المصرفي من رقابة الجهاز باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر.

وأشار إلى أن المركزي يمتلك حصصا في بعض الشركات، ولا يجوز أن يكون خصما وحكما في وقت واحد بشأن تلك الشركات، فكيف يراقب على ممارسات تلك الشركات من حيث وجود شبهات لممارسات احتكارية، أو ضارة بالمنافسة، فلابد أن يناط الاختصاص بالجهاز.

كما استمعت اللجنة إلى وجهة نظر البنك المركزي، والذي أوضح ممثلوه أن المعنى المقصود من المادة 220 من الدستور يعطي استقلالية تامة للبنك المركزي، وهو ما يتماشي مع المعايير المتعارف عليها دوليا بشأن البنوك المركزية حول العالم.

وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي يختلف عن الجهات الأخرى في الدولة، حيث هناك حساسية وطبيعة خاصة للنظام المصرفي، والبنك المركزي هو الجهة الأقدر على فهم وتقدير طبيعته، واكتشاف أي ممارسات خاطئة يمكن أن ترتكب في هذا القطاع، ومعالجة أي أثر تنجم من تلك الممارسات.

فيديو قد يعجبك: