26 يناير.. استئناف قاتلة "ساجدة" طفلة السلام على الإعدام
كتب : رمضان يونس
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، جلسة 26 يناير الجارى، لنظر استئناف "إيمان" على إدانتها بالإعدام، في واقعة اتهامها بخطف طفلة الجيران "ساجدة" وقتلها خنقا وغرقا داخل "طشت غسيل" والتخلص منها بجوار مسكنهما بمساكن ايجيكو بالسلام.
الدائرة"9" جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، في 27 سبتمبر 2025، أدانت بالإجماع الآراء "إيمان س." بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامها بقتل الطفلة "ساجدة عمرو" بمساكن إيجيكو بالنهضة بالسلام، بعد أن أبدى مفتي الديار المصرية رأيه الشرعي في أوراق الدعوى. فيما برأت المحكمة المتهم الثاني "رجب ع." عما أسند إليه من اتهام.
ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل عزت عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الرازق عطية وإيهاب طلعت يوسف، ووكيل النيابة زكريا أمجد محمد، وسكرتارية مصطفى شوقي.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى، 14650 لسنة 2024 جنايات ثان السلام، والمُقيدة برقم 4604 لسنة 2024 كُلي شرق القاهرة، أن "إيمان. س"، و"رجب .ن"، في اليوم السابع من أكتوبر 2024، قتلا عمدًا المجني عليها الطفلة "ساجدة عمرو"، مع سبق إصرار المتهمة الأولى على ذلك، أن بينت النية وفكرت برؤية وعقدت العزم على إزهاق روحها بباعث الانتقام من والدتها.
وذكرت النيابة العامة، أن المتهمة "إيمان" أعدت مُخططًا إجراميًا لقتل الطفلة أحکمت تنفيذه، وما أن ظفرت بها حتى أطبقت على فاها كاتمة أنفاسها وراطمَة رأسها بالحائط، ومن ثم غمرت جسدها في المياه قاصدة من ذلك قتلها؛ بينما جثم المتهم الثاني فوقها حال احتضارها مستكملًا حلقات الاعتداء عليها قاصدًا من ذلك قتلها، فلفظت أنفاسها الأخيرة مُحدثين إصابتها التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمة الأولى "إيمان" خطف الطفلة "ساجدة" بالتحايل، بأن أوهمتها بحيله خدعتها بها وهي إعطائها قطعا من الحلوى مُستغلة صغر سنها وشعورها بالأمان نحوها قاصدة من ذلك إبعادها عن أعين ذويها، لتنفيذًا جُرمها محل الاتهام سالف ذكره.
ونسبت النيابة العامة للمتهم الثاني "رجب"، هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد، حال كونها لم تبلغ من العمر 18 عاما، مُستغلًا انعدام مُقاومتها ووهن قوتها، تأثرًا بأفعال المتهمة الأولى المُتقدم وصفها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة " ساجدة" كشف عن مفاجأة أن الإصابات الموصوفة بالتقرير الظاهري بالصفة التشريحية هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضية خشنة ـ السطح نوعا ـ أيّا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل التصوير الموارد بتحقيقات النيابة العامة.
وتضمن التقرير الطبي، أن إصابات الوجه تبين من شكلها وأبعادها وأماكن تواجدها أنها على غرار ما يختلف عن محاولات كتم النفس، وأن كرمشة جلد اليدين والقدمين يشير إلى غمر المجني عليها في المياه وتعزي الوفاة إلى الإصابات الرضية بالرأس ومضاعفاتها، إذ أن الواقعة في مجملها جائزة الحدوث.