إعلان

بنص القانون.. لماذا فصلت المحكمة محاميًا بالبنك المركزي بسبب فيسبوك؟

03:57 م الإثنين 20 يناير 2020

تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

لأول مرة، طبَّقت المحكمة الإدارية العليا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت أمس الأحد بفصل محامٍ من البنك المركزي المصري بسبب "منشور" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واستندت المحكمة في حكمها إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2018، بهدف مواجهة الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي وتمس الأمن القومي للبلاد وسمعة المواطنين وحرياتهم الشخصية.

ما جريمة الموظف المفصول؟

قالت المحكمة إن المحامِي وهو موظف عمومي بالبنك المركزي المصري، نشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته بفيسبوك، مشهرًا بهم وضمن ذلك ألفاظًا خارجة وأفعالًا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.

وأضافت المحكمة أن الموظف أساء لسمعة زملائه وأشربت نفسه سوءًا، وحدقت بأبصارها نحو الرذيلة وتتبع عورات الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه أساء لسمعة البنك المركزي المصري ذاته الذي يرسم السياسة النقدية ويحدد موقع مصر في ساحة المال على الاقتصاد العالمي.

إلام استند قرار فصل الموظف؟

للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا في الحالات المشار إليها في المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيًا، وفق ما تنص المادة 39 من القانون.

أمَّا عن الظروف المشددة (العزل الوجوبي) فتكون إذا وقعت الجريمة بغرض:

- الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

- الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها.

- تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ماذا قالت المحكمة عن حق الموظف في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟

أوضحت المحكمة أن استعمال الموظف العام مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها) من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصياتهم.

وألزم القانون أن يكون استعمال مواقع التواصل مشروعًا بأن يقف عند الحدود السالفة، وعدم خرق خصوصية الآخرين بما يسيء إليهم في ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة.

القانون أوجب على الموظف العام الالتزام بالقانون عند استخدام مواقع التواصل خاصة فيما يتعلق بأعمال وظيفته والمعلومات التي تتعلق بما هو سري بطبيعتها، فإذا تجازوها يستحق عقابًا مغلظًا.

فيديو قد يعجبك: