إعلان

عدم قبول دعوى الحاصلين على الثانوية الليبية والسوادنية بجامعات مصر

09:14 م الثلاثاء 06 مارس 2018

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قررت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، عدم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الليبية والسودانية من دولة السودان بدون إقامة نظامية، وعدم تنسيقهم وفقاً لمكتب التنسيق بالجامعات المصرية.

وأكد المبدأ -الذي أرسته المحكمة- أن القرار جاء وفقاً لأحكام قرار وزير التعليم العالي، وما تلاه من قرارت فى هذا الشأن، حيث وضع عددًا من الشروط لقبول الطالب في الجامعات المصرية ومنها ضمنها شرط إقامة الطالب فى نفس بلد الحاصل منها على شهادة الثانوية.

وأضاف المبدأ فى حيثياته، أن شروط القبول في الجامعات المصرية يحكمها قراراته المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث إنه المنوط بتنظيم دخول الطلاب وقبولهم، ونظم ذلك وزير التعليم العالي.

وأوضحت المحكمة أن المبدأ الجديد بعدم قبول طلاب الثانوية السودانية بالجامعات المصرية إلا بشرط الإقامة الكاملة، لا يلغى معادلة شهادة الثانوية السودانية بالشهادة في الثانوية المصرية، بل شددت المحكمة أن الشهادة السودانية والليبية معترف بها رسمياً في دولة مصر والمبدأ لا يلغى الاعتراف بمعادلته بالشهادة المصرية، ولكن بدون تنسيقهم فى الجامعات المصرية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الإقامة الشرعية في الدولة التى حصل منها الطالب على الثانوية العامة المعادلة، أثناء فترة الدراسة فى المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، تكون شرط لصلاحية القبول بالجامعات المصرية، وأن هذا القرار قد صدر بدولة مصر، والمختص بإصداره صدق عليه، فضلاً عن أن الذى أصدره فى نطاق اختصاصه المقرر قانوناً.

ونفت أن يمس ذلك المبدأ الاتفاقيات الدولة و الخاصة "بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العليمة في الدول العربية"، والمُوقّع عليها في باريس عام ١٩٧٨، والتى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية، وكان محتوى هذه الاتفاقية "الاعتراف بإحدى الشهادات أو ألقاب التعليم العالي أو درجاته الممنوحة في إحدى الدول المتعاقدة على الاتفاقية، مع منح حامل الشهادة الحقوق التى يتمتع بها من يحمل شهادة أو درجة علمية، والسماح لحاملها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في أى دولة متعاقدة على الاتفاقية فهذه الاتفاقية اعترفت صراحة بشهادة إتمام الثانوية التى تمنحها الدول المتعاقدة، بشرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضي الدول الموقعة على الاتفاقية، فهى أيضاً فيى نطاق الإقامة النظامية للطالب فى الدولة التى منحته الشهادة.

واعتبرت المحكمة أن شهادة إتمام الدراسة الثانوية في السودان ومنحها للطالب إلى أن يتم تنسيقه بالجامعات المصرية، يعتبر تحايلا على الجامعات المصرية، ومساو لنظام "التحسين" الذي كان يمنح الطالب حق تحسين مجموعه حال حصوله على مجموع ضعيف، وتم إلغاءه، لذا رأت المحكمة أنه من العدل والإنصاف ولتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين التى كفلها الدستور لجميع المواطنين، يجب إلغاء نظام تنسيق طلاب الثانوية السودانية لمساواته بنظام " التحسين "، والذى اعتبرته المحكمة تحايلا على نظام التعليم.

قدم الطعون عدد من الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية بعد رفض مكتب التنسيق المصري قبولهم وتسكينهم فى الجامعات المختلفة المصرية وفقاً للمجموع الحاصلين عليه.

وطالبت الطعون ببطلان قرار وزير التربية والتعليم الذى نص على أن الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية ولم يمر عليهم فصل دراسى كامل بدولة السودان، يتم حرمانهم من التنسيق للالتحاق بالجامعات المصرية.

وصدر حكم عام ٢٠١٥ من القضاء الإدارى، قضى فى مجمله بإلزام مكتب التنسيق المصري بقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية وتنسيقهم بالجامعات المصرية.

بينما قضت محكمة القضاء الإداري في العام الذي يليه، برفض الدعاوى المقدمة من الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية، وحرمانهم من الالتحاق بالجامعات المصرية، مما دعا لإحالة الطعون إلى دائرة توحيد المبادئ لحلق مبدأ قضائي جديد.

 

فيديو قد يعجبك: