شروط صحة الأضحية والعيوب التي تمنع الإجزاء
تعد الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وسنة مؤكدة للقادر عند جماهير أهل العلم، وفي قولٍ لبعضهم كالحنفية هي واجبة على المستطيع، وتأتي شعيرة الأضحية كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهي سنة مؤكدة على ما أفتي به في دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة.
وضمن فتاوى الأضحية، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في وقت سابق أنه يشترط لصحة الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية:
1- العوراء البين عورها، أي التي انخسفت عينها، أما التي عورها ليس ببين فتجزئ.
2-المريضة البين مرضها، والمرض البين هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يؤكل كالجرباء، فإنها لا تجزئ، ويلحق بالمريضة الشاة التي صدم رأسها بشيء، أو تردت من علو، فأغمي عليها.
3-العرجاء البين ظلعها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إن أطاقت المشي مع مثيلتها الصحيحة وتابعت الأكل والرعي والشرب، فهي غير بينة العرج وتجزئ.
4-الكسيرة أو العجفاء التي لا تنقي، وهي الهزيلة التي لا مخ في عظمها المجوف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
ويدل على ما ذكر قول سيدنا رسول الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
وأضاف الأزهر للفتوى: أما من اشتري أضحية ثم انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مفرِط.
اقرا ايضًا:
الأزهر للفتوى: يجوز التطوع بالطواف بأقل من سبعة أشواط
أستاذة بالأزهر:" واضربوهن" لا تعنى الإيذاء بل لها معانٍ متعددة