إعلان

الأزهر للفتوى: يجوز التطوع بالطواف بأقل من سبعة أشواط

كتب : علي شبل

01:20 م 13/05/2026

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

تابعنا على

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم التطوع بالطواف تحية للبيت بأقل من سبعة أشواط.


وفي بيان فتواه، أكد الأزهر للفتوى أنه يجوز التطوع بالطواف تحية للبيت بأقل من سبعة أشواط عند بعض الفقهاء.


وأشار مركز الأزهر إلى أنه يُستحب أن يكون العدد وترًا، وإن كان الأكمل والأفضل إتمام السبعة خروجًا من الخلاف.

أهم أحكام الطواف وشروطه

ومن أهم أحكام الطواف وشروطه، والتي حددها جمهور الفقهاء:

الطهارة: يجب أن يكون الطائف على وضوء من الحدث الأصغر والأكبر، والنجاسة في الثوب أو البدن.


النية: محلها القلب (طواف عمرة، حج، تطوع).


سبعة أشواط: يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي إليه، ولا يصح أقل من سبعة.


جعل البيت على يسارك: أن يطوف والطائف يسير والكعبة عن يساره.


خارج الكعبة والحِجر: يجب الطواف خارج الكعبة، وخارج جدار الحجر (حِجر إسماعيل)؛ فمن طاف داخله لم يصح طوافه.


الموالاة: يُستحب أن تكون الأشواط متتالية دون فاصل طويل.


ستر العورة: واجب لحديث "الطواف بالبيت صلاة".

اقرأ أيضاً:

هل معاشرة الزوجة لزوجها ‏تبطل حكم النفقة؟.. المفتي الأسبق يوضح

ماذا نردد عند قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"؟.. أمين الفتوى


فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان