ما حكم زكاة شركات الأشخاص وكيفية إخراجها؟.. الإفتاء توضح
كتب : علي شبل
دار الإفتاء المصري
ما حكم زكاة شركات الأشخاص وكيفية إخراجها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في ردها، بينت لجنة الفتوى أنه تجب الزكاة في شركات الأشخاص في نصيب كلِّ شريكٍ على حدةٍ، وذلك بعد تحديد صافي مستحقاته في أموال الشركة مضافًا إليها الأموالُ الخاصة به -إن وجدت- إذا توفرت في كلِّ ذلك شروط وجوب الزكاة.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه لا مانع إذا اتفق الشركاءُ فيما بينهم على تفويض مجلس إدارة الشركة أن يخرج الزكاة على مجموع أموال الشركة كأنها لشخصٍ واحدٍ، ويتم في هذه الحالة محاسبةُ الشركةِ كوحدةٍ واحدةٍ من حيث تحديدُ النصاب على رأس المال العامل واعتبار الديون وتحديد القدر الواجب إخراجه، ثم يوزَّع هذا العبءُ على الشركاءِ كلٌّ حسب نصيبِه، مع التنبيه على أن هذه الزكاةَ الخاصَّةَ بالشركةِ لا تُغني عن الزكاةِ الواجبةِ على كلِّ فردٍ في ماله الخاص إن كان له أموالٌ سوى هذه الشركة، وفق الشروط الخاصة بذلك.
اقرأ أيضاً:
داعية: رؤية النبي تكون في السلوك والأخلاق.. والاستقامة هي عين الكرامة
الشيخ خالد الجندي: حياة المؤمن لا تعرف الفراغ.. بين عبادةٍ وعملٍ دائم لله