إعلان

حكم الامتناع عن الإدلاء بالشهادة بغير عذر.. أستاذ شريعة يوضح

11:03 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - سماح محمد:

ورد سؤال إلى الدكتور محمد قاسم المنسي - أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة - يقول: "ما حكم الشرع فى الامتناع عن الإدلاء بالشهادة بغير عذر؟".

أجاب المنسى قائلاً: إذا امتنع المرء عن الإدلاء بشهادته لإثبات حق أو دفع تهمة وجهت إلي شخص بريء فإنه يكون عاصيًا، وعليه أن يطلب من جهة التحقيق إعطائه فرصة للإدلاء بشهادته، فشهادة الشاهد تكون مهمة إذا كان يمتلك معلومات تفيد التحقيق وتجلب المصلحة وتدفع الضرر.

وأضاف أستاذ الشريعة من خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي البرنامج الإذاعى "بريد الإسلام" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم قائلاً: إن الإدلاء بالشهادته وسيلة لإثبات الحقوق لأصحابها سواء كانت في أموال أو عقود أو ديون وغيرها، ويقصد بها شهادة الشاهد بحادثة حدثت من غيره وترتب عليها حقًا، موضحًا أن الشهادة محلها مجلس القضاء، مبينًا أنه قد وردت الإشارة إليها في قول الله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.

وأكد فضيلته أن امتناع الشاهد عن شهادته يعد معصية يحاسب عليها، وعليه أن يسارع للإدلاء بالشهادة، خاصة اذا علم أن عدم الشهادة يؤدي إلى إلحاق الضرر بشخص، أو ضياع حق، مستشهدا بقول الله عز وجل {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}.

وذكر أن الأصل في الشهادة الوجوب لما في ذلك من المصلحة، فإذا طلب من شاهد الشهادة ولم يكن هناك شاهد غيره تكون الشهادة "فرض عين" وإن وجد شهود غيره يكون أداء الشهادة أمر مستحب أي "فرض كفاية".

فيديو قد يعجبك: