أمين الفتوى يوضح حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة.. هل يُبطل الصلاة؟
كتب : علي شبل
الشيخ أحمد وسام
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم المسح على الشراب مع الشك في كونه لُبس على طهارة، موضحًا أنه توضأ في الصباح الباكر ولبس الشراب، ثم خرج من المنزل لقضاء مصالحه، وعند وضوء صلاة الظهر مسح على الشراب دون أن يتأكد هل لبسه على وضوء أم لا، متسائلًا عن صحة الصلاة في هذه الحالة.
حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة
وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، عبر فضائية الناس، أن هذا التصرف صحيح شرعًا، خاصة مع غلبة الظن بأنه تم لبس الشراب بعد وضوء كما ورد في بداية السؤال.
هل الشك العارض يؤثر على صحة العبادة
وأضاف أن صلاة الظهر في هذه الحالة صحيحة شرعًا، ولا حرج فيها، لأن الأصل في العبادات الصحة ما لم يثبت العكس بيقين، مؤكدًا أن الشك العارض لا يؤثر على صحة العبادة.
وأشار إلى أن الحالة المعروضة تعكس نوعًا من الشك الخفيف، محذرًا من الاسترسال معه، لأنه قد يتطور إلى وسواس قهري، وهو ما ينبغي تجنبه.
التصرف عند الوساوس في الطهارة
وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، والاعتماد على اليقين وغلبة الظن، مؤكدًا أن الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، مع الدعوة إلى الاطمئنان وترك القلق.
اقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حكم مكياج المرأة يتوقف على طريقة استخدامه والغرض منه
ما حكم ونصيب الابن المفقود من التركة؟.. أمين الفتوى يوضح
حكم الشروع في ركعتي السُّنة إذا أقيمت صلاة الجماعة.. عالم أزهري يوضح