إعلان

من التعاقد إلى التثبيت.. ضوابط تعيين المؤقتين في قانون الخدمة المدنية

كتب : نشأت حمدي

03:00 ص 28/05/2026

مجلس النواب

تابعنا على

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 القواعد والضوابط المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن تنظيم عملية التعيين واستيفاء المعايير الوظيفية.

شروط تعيين العمالة المؤقتة وفق قانون الخدمة المدنية

نصت المادة 72 من القانون على أنه: "يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016".

كما أوضحت المادة ذاتها أن هذا الحكم ينطبق على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية حتى تاريخ 30/6/2016، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

وفي السياق ذاته، نظمت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شروط تعيين العمالة المؤقتة، والتي تضمنت عددًا من الضوابط، من أبرزها:

1- أن يكون التعاقد قد أُبرم قبل 30/6/2016.

2- استيفاء شروط شغل الوظائف المقرر التعيين عليها.

3- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4- موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، بالإضافة إلى استمارات الصرف عن كامل فترة التعاقد، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

5- سريان حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقد معها خلال الفترة من 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم أوضاع العاملين المؤقتين بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية والالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها داخل الجهاز الإداري للدولة.

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان