إعلان

جثمان وهمي مُكفن داخل إسعاف.. أغرب حيلة للتعدي على الأرض الزراعية -صور

12:51 م السبت 16 أبريل 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد سامي:

قال المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن هناك بعض المواطنين يلجؤون إلى حيل من أجل التعدي على الأراضي الزراعية؛ وكان آخرها قيام مواطن بالشرقية بوضع دُمية على أنها جثة حقيقية داخل مقبرة تم بناؤها على أرض زراعية، ومن ثمَّ قام بعمل رخامة تحمل اسم المتوفى وضعها أعلى باب المقبرة .

وكشف المهندس محمد خليفة، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن الواقعة تمت في عزبة عبد الرحمن فايد، التابعة لقرية بيشة عامر؛ حيث قام مواطن بوضع جثمان وهمي (دُمية) ومُكفَّن داخل مقبرة قام ببنائها؛ متعدياً على الأرض الزراعية بعزبة عبد الرحمن فايد التابعة لمركز منيا القمح؛ كي يجبر الأجهزة التنفيذية والأمنية على عدم هدم المقبرة، حفاظًا على حرمة الميت، إلا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بمنيا القمح نجحت في كشف اللغز، وقامت على الفور بإزالة المقبرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وأوضح مصدر، شارك في حملة الإزالة، أن المواطن وضع سيناريو دراميًّا؛ حيث قام باستئجار سيارة دفن موتى، وأخرج منها جثمانًا وهميًّا، لدرجة أن سكان المنطقة وأهالي القرية اعتقدوا أن هناك حالة وفاة حقيقية تتبع أهل الشخص لكنها خارج القرية .

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

تنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ونصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلًا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

فيديو قد يعجبك: