إعلان

ننشر إجراءات وخطوات ترخيص المنشآت السياحية والفندقية

01:47 م الأربعاء 09 مارس 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي نص على إجراءات الترخيص للمنشآت الفندقية والسياحية والتي جاءت على النحو التالي:

1- يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- تقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا غد الطلب مقبولة بصفة مبدئية.

3- تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيا أو حكما بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون دون رد ، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

4- يلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.

5- تقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقا لما تقرره قوانينها ، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ وروده إليها وإلا عد ذلك موافقة على الطلب، ومتی استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما.

6- إذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص الاشتراطات المتطلبة قانونا، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

7- لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه

8- يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شام" جميع الرسوم المقررة قانونا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

9- لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (۱۰) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

فيديو قد يعجبك: