إعلان

لالتماس إعادة النظر.. تعديل تشريعي بشأن رسم منظومة الطعون

03:07 م الثلاثاء 04 يناير 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بتعديل تشريعي بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن "الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام، الباب الرابع- إعادة النظر".

وقال رمزي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن منظومة الطعون في مصر تنقسم إلى طريق عادي للطعن وطريق غير عادي، وإن التماس إعادة النظر ضمن الطرق غير العادية والتي تأتي بعد أن يصبح الحكم نهائيًّا حينما يصدر من محكمة النقض، وبالتالي نجد أن المشرع وضع نصوصًا محددة بناء عليها يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر.

وأضاف النائب: هذا الطعن هو الأمل الأخير للمتهم وربما ينقذ حياة متهم بريء أو العكس، لذا وجب علينا النظر بعين الاعتبار إلى شروط التماس إعادة النظر والتي وضعت منذ أكثر من خمسين عامًا.

وأكمل رمزي: وفقاً للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، نجد الحالات التي يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح؛ وهي:

- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.

- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقًا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

- إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وتم إلغاؤه.

- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

وتابع النائب: باستقراء هذه المواد نجد أن هناك بعض القصور قد شابها؛ مما يستوجب إجراء بعض التعديلات عليها ونصل إلى تحقيق العدالة، وأيضًا نتجنب بعض المشكلات التي ظهرت من الواقع العملي والتي قد تؤذي متهمًا قد يكون بريئًا أو العكس.

حيث إن البند الثالث تحديدًا من هذه المادة يشترط صدور حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور كي يكون للطاعن الحق في التماس إعادة النظر، ولا يخفى على أحد أن صدور حكم مثل ذلك يأخذ من الوقت والاستدلالات والتحقيقات وقتًا قد يطول مما يؤثر على مصير متهم قد يكون بريئًا.

كما أن اشتراط صدور الحكم يؤدي إلى تأخر درجة من درجات التقاضي ويؤثر عليها، لا سيما أن التماس إعادة النظر كطريق للطعن غير العادي قد يتوقف عليه حياة إنسان بريء، فلماذا ننتظر كي يصدر حكمًا.

وأضاف عضو مجلس النواب: ومن هنا وجدنا أهمية التعديل بأن نكتفي كشرط من شروط التماس إعادة النظر، إذا قام أحد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

فلا داعي أن ننتظر إلى أن يكون هناك حكم، فمجرد العدول كافٍ لتحقيق الهدف وكافٍ لأن يكون ذلك سببًا من أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، كما أن الواقع العملي يشير إلى ذلك؛ خصوصًا أن سبب الطعن يتحقق بمجرد العدول كتقرير حالة، وليس بصدور حكم في ذلك.

وأكمل د.إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب: كما أجرينا تعديلًا في البند الخامس من ذات المادة، يهدف إلى تصحيح مسار الطعن وجعل أسباب الطعن في محلها وتحقق أهدافها، حيث اشترطت المادة للطعن أن يحدث أو يظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فوجدنا أيضاً ضرورة بأن تكون هذه الأوراق والوقائع من شأنها مجرد تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام، فهذا كافٍ لتحقيق أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فتغيير وصف الاتهام أو وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لأن تكون الواقعة محلًّا للطعن بالتماس إعادة النظر لتحقيق ذات العلة؛ وهي جهل المحكمة أثناء الحكم بهذه الوقائع أو الأوراق التي لو وجدت لتغير الحكم وتغير وصف الاتهام.

وتابع رمزي: كما أجرينا تعديلًا آخر بشأن الذي يحق له الطعن بالتماس إعادة النظر، فمن صاحب المصلحة في الطعن بهذا الطريق غير العادي، بالتأكيد طرفا الحكم وهما محكمة النقض أو المحكوم عليه، لكن المادة الحالية أعطت حق الطعن للنائب العام كي يقوم هو برفع الطعن إلى محكمة النقض، على غير ذي سند أو مبرر لذلك.

وأضاف النائب: فمن باب تصحيح مسار العدالة نجد أن النص يجب أن يعدل بأن يكون كالتالي:

نص تعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن "الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام، الباب الرابع- إعادة النظر".

المادة 442

في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من محكمة النقض أو المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.

ويجب تقديم الطلب إلى محكمة النقض بعريضة خلال ثلاثة أشهر، يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند إليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

وبالنظر إلى المادتين 444 و449 نجد أنها وضعت خمسة جنيهات كفالة الطعن بالتماس إعادة النظر، وفي حالة عدم قبول طلب الالتماس يحكم أيضًا بخمسة جنيهات.

واستطرد النائب: هذا لا يليق ولا يتماشى مع مجريات العدالة ومنظومة الغرامات التشريعية، فقمنا بتعديل الغرامة وأيضًا كفالة الطعن بالزيادة كي تتماشى والمنظومة التشريعية الحديثة.. وأصبح التعديل كالتالي:

المادة 444

لا تقبل محكمة النقض طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض مبلغ خمسة آلاف جنيه كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

المادة 449

يحكم على طالب إعادة النظر بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا لم يقبل طلبه.

فيديو قد يعجبك: