إعلان

100 ألف جنيه غرامة ومهنة بالبطاقة.. ننشر أبرز ملامح قانون تنظيم العمالة المنزلية

03:45 م الأربعاء 24 مارس 2021

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية سيحافظ على حقوق العديد من العاملات في ذلك المجال.

وأضافت الديب، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الذي وافق عليه 60 نائبًا، من المتوقع إحالته إلى لجنة القوى العاملة؛ باعتبارها اللجنة المختصة عنه خلال الجلسة العامة المقبلة، مؤكدةً أن القانون يعالج مشكلة عمالة الأطفال بالمنازل.

وأشارت النائبة إلى أن القانون سيسمح بوجود مهنة تسجل في بطاقة الرقم الرقمي باسم عامل منزلي؛ خصوصًا أن القانون يهدف إلى الحفاظ على حق عمال المنازل في التأمين الصحي والمعاش وتحسين ظروفهم الاجتماعية، لافتة إلى أن هناك ملايين من العمالة المنزلية ولا يوجد حصر بأعدادهم.

وتابعت الديب بأن السبب الرئيسي في عدم وجود حصر بأعدادهم، متعلق بالنظرة الاجتماعية لهم، وهذا ما يدفعهم إلى عدم تسجيل أسمائهم في مكتب القوى العاملة، لافتةً إلى أن 70% من العاملين في تلك المهنة سيدات، وهي مهنة لا تقل عن أية مهنة أخرى، ويجب مساعدة العاملين بها.

واستطردت النائبة: "تم النص في القانون على عدم تشغيل الأطفال الأقل من ١٨ عامًا، على أن يعاقب بغرامة 100 ألف جنيه أي مكتب عمالة قام بتشغيل الأطفال".

وكانت النائبة نشوى الديب أكدت أن مشروع القانون يتضمن 55 مادة موزعة على 6 أبواب؛ شملت تنظيم شؤون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.

ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة على 6 ساعات يوميًّا، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل إلى الخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفي جميع الأحوال ينبغى ألا تقل سن العامل عن 16 عامًا.

ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلي معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيًّا أو بدنيًّا أو جنسيًّا، ولايجوز تشغيل العامل المنزلي في أعمال خطرة أو مضرة صحيًّا أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدي.

ووفقًا لمشروع القانون يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفق ما تفرضه نصوص العقد أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل، وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاته وعدم ‏إفشاء أسرار.

‏وحدد مشروع القانون حالات البت في نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل؛ فلأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يومًا تتم الإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة، وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل.

فيديو قد يعجبك: