إعلان

نقيب المحامين: تعديلات قانون المحاماة تحمي الأعضاء أثناء تأدية عملهم

03:00 ص الجمعة 16 أغسطس 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى علي:

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، أكدت حصانة المحامي أثناء تأدية عمله.

وذكر "عاشور"، أن التعديلات منها المادة 50 مكرر التي نصت على: "يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (49، 50) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف".

وأشار نقيب المحامين- خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، إلى أن الفقرة الثانية من المادة 51 نصت على: "وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة".

ولفت إلى أن ذلك يحمي المحامي من البلاغات التي كانت تقدم ضده من خصوم موكله أثناء أداء عمله، ليتحول المحامي لمتهم ويعاق عن أداء عمله القانوني، وتوفر المادة سالفة الذكر أكبر قدر من الحماية لأداء واجبه في كفالة حق الدفاع، موضحا أن كل تلك الضمانات والحصانات الغير مسبوقة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة نتجت عن المادة 198 من الدستور.

واستطرد "عاشور": "المرحلة الثانية تمت في عام 2008، والتي وضعت أول ضمانة تشريعية لحماية وحصانة المحامين أثناء مرافعتهم أمام المحاكم، بعدم جواز القبض عليهم في حالات التلبس في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، بالإضافة لتحصين نصوص قانون المحاماة الإجرائية بإعمال حكم المادة 331 إجراءات جنائية على كافة الضوابط التي وضعتها النقابة لحماية أبنائها".

فيديو قد يعجبك: