قرار بإلزام لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في التأمين بإصدار قرار مسبب خلال 30 يوما
كتب : منال المصري
محمد فريد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم عمل "لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين"، لتعزيز آليات حماية المتعاملين، وضمان بيئة أكثر كفاءة وشفافية واستقرارًا داخل السوق المصري.
وحدد القرار رقم 254 لسنة 2025، وفقا لبيان الهيئة اليوم، اختصاص اللجنة بالنظر والفصل في كافة المنازعات التي تنشأ بين حملة الوثائق والمستفيدين أو الغير أو المقيدين بالمهن التأمينية من جهة، وأي من منشآت التأمين العاملة في السوق من جهة أخرى.
وتشمل تلك المنشآت شركات التأمين وإعادة التأمين بجميع صورها سواء كانت تجارية أو تكافلية، وكذلك شركات التأمين الطبي المتخصصة والتأمين متناهي الصغر ومجمعات التأمين.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يأتي تجسيدًا عمليًا لأهداف قانون التأمين الموحد، ويمثل خطوة جوهرية لتعزيز الحماية للمتعاملين في قطاع التأمين، وضمان حصولهم على حقوقهم بكفاءة وشفافية، بما يدعم الاستقرار والثقة في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن إلزام اللجنة بإصدار قرار مُسبَّب خلال ثلاثين يوماً فقط من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة يأتي في إطار حرص الهيئة على وضع آليات عمل تضمن السرعة والبت الفعال في المنازعات.
ونص القرار الجديد على تشكيل أمانة فنية للجنة حماية المتعاملين تختص بتلقي الطلبات الخاصة بالمنازعات من ذوي الشأن والتواصل معهم.
وتقوم بتحضير أوراق ومستندات المنازعة التأمينية لعرضها على اللجنة، بالإضافة إلى المهام الإجرائية الأخرى مثل قيد الطلبات ودراستها وإعداد تقرير بالرأي في موضوعها.
بجانب إعداد جدول إلكتروني لقيد وحفظ طلبات تسوية المنازعات يشمل بيان تاريخ الطلب، وموضوع المنازعة، وبيانات أطرافها، وتواريخ الاجتماعات التي انعقدت لنظرها، والقرارات الصادرة عن اللجنة بشأنها.
كما تقوم الأمانة الفنية بإعداد مشروع جدول أعمال جلسات اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة لاعتماده، وتحرير محاضر الاجتماعات المشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه القرارات، وحفظ محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها، وما يفيد إخطار ذوي الشأن بقراراتها.
وحدد القرار رسوم مقابل خدمة دراسة وفحص الطلب بشكل متدرج حسب قيمة النزاع، إذ تبلغ الرسوم 5 آلاف جنيه إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع عليه لا تزيد على مليون جنيه، وترتفع إلى 10 آلاف جنيه إذا زادت القيمة على مليون جنيه ولم تتجاوز 5 ملايين جنيه.
بينما تبلغ الرسوم 20 ألف جنيه إذا تجاوزت قيمة المبلغ المتنازع عليه 5 ملايين جنيه.
كما أجاز القرار للأطراف التفاوض والاتفاق على التسوية الودية للنزاع المعروض على اللجنة، ويتم إثبات هذه التسوية في محضر يوقعه الأطراف أو وكلاؤهم.
كما حدد القرار مدة صدور قرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات، على أن يكون القرار مُسبَّباً وموقعاً من رئيس اللجنة، وتلتزم أطراف المنازعة بتنفيذ قرار اللجنة بحد أقصى 30 يوماً من تاريخ صيرورته واجب النفاذ، ويجوز مد هذه المدة بعد موافقة رئيس الهيئة إذا قدم الطرف المعني مبررات مقبولة.
ويحظر على أعضاء اللجنة النظر أو الاشتراك في المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار إذا كان لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنازعة، أو كانوا خصوماً لأي من الأطراف.
كما يلتزم أعضاء اللجنة والأمانة الفنية والخبراء المنتدبون بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاء أو الكشف عن أي بيانات أو مستندات تتعلق بالمنازعة إلا بموافقة كتابية مسبقة من الأطراف.