إعلان

بعد قائمة المهن المحظورة.. قرار عمل السيدات بالخارج يواجه الملاحقة القضائية

كتب : محمود الشوربجي

09:06 م 07/04/2026 تعديل في 09:16 م

حظر سفر المصريات للعمل في بعض المهن بالخارج

تابعنا على

أثار قرار وزارة العمل بحظر إلحاق العاملات المصريات بعدد من المهن الخدمية في الخارج، بعض الجدل، خاصة بعد الملاحقة القضائية التي أعقبت صدور القرار.

وفي إطار تنظيم سوق عمل المصريات وضمان توافق فرص العمل المقدمة مع الضوابط المهنية المعمول بها، أصدرت وزارة العمل، تعليمات جديدة ملزمة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تقضي بحظر سفر السيدات المصريات للعمل في مجموعة من المهن المحددة.

وتزامنًا مع ذلك أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى للحقوق والحريات، طعنًا على القرار الإداري المنسوب إلى وزارة العمل، والمتضمن حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، وعلى الأخص العمل داخل المقاهي والكافيهات، إلى جانب بعض أنشطة التمريض والرعاية المنزلية.

قائمة المهن المحظورة على السيدات

ووفقا لخطاب رسمي وجهته الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة إلى شعبة شركات إلحاق العمالة، تضمن الحظر الفئات التالية:

- الأعمال المنزلية: ويشمل ذلك جميع الأعمال التي تؤدي داخل منزل صاحب العمل (العمالة المنزلية) أو من في حكمهم، ومنها على سبيل المثال: (رعاية منزلية، طاهية، مديرة منزل، مساعدة شخصية، ممرضة منزلية).

- أعمال المقاهي والكافيهات: ويشمل الحظر مهن (ساقية، نادل/ويتر، مقدم مشروبات ومأكولات، عامل كونتر) وغيرها من المهن المماثلة في الكافيهات.

حماية العاملات المصريات

وبحسب وزارة العمل فإن هذا القرار جاء بناء على تقارير رصدها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، وحرصًا من الوزارة على ضبط وتنظيم سوق العمل بالخارج وضمان حقوق وكرامة العاملات المصريات.

وشددت الوزارة في تعميمها الصادر بتاريخ 1 أبريل 2026، على جميع شركات إلحاق العمالة ضرورة الالتزام بمضمون هذا القرار، مؤكدة أنه سيتم وقف إجراءات أو رفض معاملات الشركات التي تخالف هذه التعليمات مستقبلًا.

طعن قضائي لإلغاء حظر عمل السيدات بالخارج

وعقب صدور القرار أقام الدكتور هاني سامح، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات، نيابة عن سيدة متضررة، طعنًا على القرار الإداري المنسوب إلى وزارة العمل، والمتضمن حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، وعلى الأخص العمل داخل المقاهي والكافيهات، إلى جانب بعض أنشطة التمريض والرعاية المنزلية.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية، إلى جانب رئيسي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة بصفتهم، مطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، ثم الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

تجاوز التنظيم الإداري

وذكرت صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه تجاوز حدود التنظيم الإداري إلى إحداث حظر عام قائم على صفة الجنس، دون الاستناد إلى معايير موضوعية تتعلق بالكفاءة أو شروط التعاقد، بما يمثل - بحسب الدعوى - مساسًا مباشرًا بحقوق دستورية أصيلة، في مقدمتها الحق في العمل وحرية التنقل والهجرة واختيار المسار المهني.

وأضافت الدعوى أن الدستور المصري كفل المساواة بين المواطنين، وحظر التمييز بسبب الجنس، وألزم الدولة بتمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدة أن القرار أقام تفرقة قانونية مجردة بين الرجال والنساء في أصل الحق، لا في شروطه الموضوعية، وهو ما يُعد إخلالًا جسيمًا بمبدأ المساواة.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان