إعلان

حيثيات الحكم على متهم في التخابر مع داعش ليبيا: شارك في عمل إرهابي ضد بني وطنه

02:56 م الثلاثاء 21 يونيو 2022

محكمة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب -صابر المحلاوي:

أودعت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم حسام صلاح عطا، وإدارجه على قائمة الإرهاب ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد إنقضاء مدة العقوبة، في القضية رقم 95 لسنة 2018 جنايات أمن دولة الهرم، والمقيدة برقم 115 لسنة 2019 كلي جنوب الجيزة والمعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع داعش ليبيا".

صدر الحكم في القضية برئاسة المستشار رأفت زكي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق درة، وبحضور عمر الكردي عضو النيابة العامة، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية شنودة فوزي.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم الحاضر وبعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، وحيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما حوته من استدلالات وتحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة إرهابية بدأ ظهورها عام ألفين وستة خرجت من عباءة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، واتخذت لنفسها اسم (داعش) وهو الاختصار الحرفي لدولة إسلامية في العراق والشام، تسعى للسيطرة على مساحات واسعة لإقامة دولة إسلامية موحدة في العراق والشام وتتبعها عدة إمارات في دول إسلامية وعربية، وتدعو إلى تكفير كل ما هو معارض لها، ويتكون هيكلها التنظيمي من مجلس شورى يترأسه أمير الجماعة، ودواوين، وأمراء للولايات التي تنشأ في بعض الدول التي تبسط سيطرتها عليها أو على جزء منها، أو التي تعلن مبايعتها للجماعة وأميرها.

وتعتمد هذه الجماعة في تمويلها على الخيرات الطبيعية للأراضي والبلاد التي تستولي عليها، كما تعتمد على عمليات الخطف وطلب الفدية والسرقة، وقد عَمدت الجماعة إلى استخدام القوة والعنف واتخذت من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها المتمثلة في زعزعة الأمن والاستقرار في كافة الدول وصولاً لإسقاط أنظمة الحكم فيها واستبدالها بحكم الخلافة الإسلامية، وقد تمكنت هذه الجماعة من بسط سيطرتها على مساحات واسعة داخل دولة ليبيا، وإنشاء إمارة تابعة لها بتلك الدولة تتألف من مجموعات وخلايا إرهابية قوامها عدد من الليبيين ومعاونين لهم ممن يقومون بعمليات إرهابية تستهدف أبناء ومصالح الدول الأخرى ومن بينها الدولة المصرية ومن أعضاء هذه الجماعة الذين يعملون لمصلحتها متهمون سبق الحكم عليهم (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي)، وهم ليبيوا الجنسية، يعاونهم أعضاء كتيبتهم المسلحة التابعة للجماعة، عقدوا العزم على القيام بتجارة آثمة هي خطف المصريين العاملين بدولة ليبيا واحتجازهم وتعذيبهم بدنياً بغرض حمل ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم لتمويل الجماعة بالمال.

وتابعت المحكمة قد حدث في نهاية عام 2016 أن كان المجني عليهم أحمد حسين محمد السيد، وشعبان طه محمد، وأحمد حامد حامد شلاطة، وحامد عبد اللطيف العجيري، وفتحي السيد حسن متولي، ونبيل نبيل محمد إبراهيم، ومحمد جاد حامد الشربيني (رحمه الله)، ومحمد ربيع إبراهيم أبو بكر، حسين عبد العاطي علي كمال، ومحمد صلاح سيد جودة، وعبد الحميد حمادة مطاوع قد اتخذوا طريقهم نحو دولة ليبيا بحثاً عن الرزق، فتسللوا من الحدود الغربية للبلاد عبر طرق ودروب غير شرعية، وتبادل أشخاص نقلهم من مكان لآخر حتى وصلوا إلى السلك الشائك الفاصل بين الحدود المصرية والحدود الليبية، حيث تسلمتهم مجموعة أخرى من المسلحين الليبيين وتوجهوا بهم إلى مخزن كبير في الصحراء، وجرى تسليمهم من مجموعة إلى أخرى، ومن مخزن إلى آخر على مدى إحدى عشر يوماً، وحال تنقلهم بين المخازن الكائنة في الأراضي الليبية على نحو ما سبق اختطفهم بالقوةِ والعنف والتهديد والترويع عدد من الليبيين يرتدون زياً عسكرياً ويحملون أسلحة آلية وأخبروهم أنهم يتبعون تنظيم داعش، وأنزلوهم من السيارة، منهم المحكوم عليهم عماد أحمد عبد السلام (الثاني)، ومفتاح أحمد عبد السلام (الثالث)، وعياد أحمد عبد السلام(الرابع) وأعوانهم أعضاء تنظيم داعش الإرهابي والذين يعملون لمصلحته، بغرض إيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحقوقهم وحرياتهم وأمنهم للخطر.

واحتجزوهم في أحد المقرات التابعة لهم بمنطقة بني وليد الليبية، وأحكموا وثاقهم وكبلوهم بالأصفاد واحتجزوهم قرابة الخمسة أشهر، تحت التهديد بالقتل والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي حال حملهم أسلحةً نارية، وأنزلوا بهم من العذاب صنوفاً، فنزعوا عنهم أرديتهم، وكشفوا عوراتهم، وكبلوهم بقيود حديدية (جنزير) وأيديهم خلف ظهورهم، وضربوهم بالعصي، وأحرقوا أجسادهم، فخلفوا بها جراحاً، وأجبروهم على شرب بولهم، وهتكوا عرضهم بإجبارهم على ممارسة اللواط فيما بينهم، وكان ذلك كله بقصد إجبارهم على الاستغاثة بأهليتهم لافتدائهم بالمال، ومكنوهم من الاتصال بذويهم، وأرسلوا لهم صوراً على وسيلة التواصل الاجتماعي (الواتس أب) توضح ما يحيق بهم من عذاب، ويُسمعونهم أصواتهم حال تعذيبهم لحثهم على سرعة دفع مبالغ الفدية المطلوبة لإطلاق سراحهم، فما كان من ذويهم إلا أن استدانوا وباعوا ما لديهم ليجمعوا ثمن إنقاذ أبنائهم، وقد كان لهذه الجماعة الإرهابية فريق في مصر يتولون جمع وتلقي الأموال من أهلية المختطفين، ونقلها هي ومعلومات عن سالفي الذكر لأعضاء تلك الجماعة بدولة ليبيا على زعمٍ من أنهم أصحاب مكاتب تحويلات، مع علمهم أن هذه المعلومات وتلك الأموال تستخدم في أعمال إرهابية ضد بني وطنهم.

هذا الفريق منهم المتهم حسام صلاح مبروك عطا الذي سلمته سعدية طه محمود على –الشاهدة الحادية عشر– مبلغ إحدى وسبعون ألف جنيه فدية زوج ابنتها نبيل نبيل محمد إبراهيم لتوصيلها للخاطفين كطلبهم، مع علمه بأن ذلك المبلغ نظير الإفراج عن المار بيانه بدولة ليبيا وكان برفقته آنذاك آخر سبق الحكم عليه، ورغم ذلك لم يطلق سراح زوج ابنتها أو أي من المخطوفين فعادت إلى البحيرة وأبلغت الشرطة وتحرر ضده المحضر الرقيم 214 لسنة 2017 إداري المحمودية وصدرفيه حكم بحبسه، وتنازلت عنه بعد أن سدد المتهم لها ولأهلية اثنين من المختطفين مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، وتلقى هذا المتهم المبالغ المالية وأمد بها هذا التنظيم الإرهابي مع علمه أن هذه الأموال تستخدم في أعمال إرهابية ضد بني وطنه.

وتضمنت حيثيات الحكم على متهم في التخابر مع داعش ليبيا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق قيام المتهم بتلقي وجمع الأموال من أهلية المصريين المخطوفين بدولة ليبيا بناء على طلب الجماعة الإرهابية كفدية لإطلاق سراحهم، مع علمه بأن الهدف من وراء تلقيهم هذا المال هو القيام بالجريمة الإرهابية المتمثلة في خطف المصريين العاملين بدولة ليبيا وتعذيبهم بقصد الحصول من ذويهم على أموال كفدية لإطلاق سراحهم، وقام الدليل على ارتكابه هذه الجريمة استخلاصاً من الأدلة القولية، وأخذا بشهادة الشهود، والتحريات.

حيث إن المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهم حسام صلاح مبروك عطا (التاسع) ثبوتًا كافيًا لإدانته إذ تطمئن إلى شهادة شاهدتي الإثبات، وإلى تحريات هيئة الأمن القومي، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهم من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهم أمامها بحسبان أن تلك هي وسيلته في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.

ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتًا قاطعًا جازمًا لا مرية فيه واستقر في يقينها على سبيل الجزم واليقين أن المتهم حسام صلاح مبروك عطا في غضون عام 2011 حتى أغسطس لعام 2017، بجمهورية مصر العربية وخارجها، مول وآخرين سبق الحكم عليهم جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا ونقلوا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع بدولة ليبيا أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وهو الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بمقتضى المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبته بالمواد1/ و، 3، 9، 13/1من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والمادة 2/2 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وحيث إنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فإن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعي تفريدها، لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها، والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجري ذلك بصورة تفريدية تتلاءم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذي يباشره القاضي لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعاً، وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافي ملاءمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها، لأن سلطة تفريد العقوبة هي التي تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها اتصال قرار، ومن ثم فإنه إعمالاً لهذه السياسة العقابية ترى المحكمة في أحوال المتهمين عدا الثاني والثالث والرابع ما يجعلها تأخذهم بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات وتنزل بالعقوبة على النحو الوارد بمنطوقهذا الحكم.

وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب قد نصت على سريان أحكام المواد 28، 29، 38، 98/ه من قانون العقوبات على الجرائم الإرهابية، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة، وحيث إن المادة 39 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب قد نصت على وجوب إدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعونه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.

فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة حسام صلاح مبروك عطا بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإدراج المحكوم عليه في قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها.

فيديو قد يعجبك: