إعلان

قضية "فتاة المعادي".. ماذا يقول القانون عن عقوبة المتهمين بقتلها؟

01:42 م الخميس 15 أكتوبر 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة المعادي، اليوم الخميس، بحبس مسجلين خطر 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسحل فتاة المعادي مريم محمد علي حتى الموت أثناء سرقتها بمنطقة المعادي ونسبت لهما تهمة القتل العمد المقترن بجريمة السرقة بالإكراه.

فماذا يقول القانون عن عقوبة المتهمين حال إحالتهما للمحاكمة؟

ارتكب المتهمان جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة وهي "جناية" تنظرها محكمة الجنايات.

وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد،

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وتشير التحقيقات في قضية "فتاة المعادي" إلى أن المتهمين قتلا المجني عليها أثناء سرقتهما لحقيبة يدها بالإكراه، وبالتالي من المتوقع أن يحكم عليهما بالإعدام شنقا، وفقا لما ترتأيه محكمة الموضوع.

وفي تلك القضية يتوافر أيضا ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة، لأن المتهمين قتلا المجني عليها بغرض سرقة حقيبتها وبالتالي فإن جريمة القتل قد وقعت بقصد السرقة، وفق الطعز رقم 4007 لسنة 82 بجلسة 15 مايو 2014.

وأدى العشرات من أهل وأصدقاء جثمان "فتاة المعادي" مريم محمد صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفيسة.

وتجمع عدد من أصدقاء الضحية في العمل والجامعة مرتدين "تيشرتات موحدة" سوداء، بالإضافة لوالديها وعدد من أقاربها أمام مسجد السيدة نفيسة.

ومن المقرر دفن المجني عليها في مقابر الأسرة بمدينة بلبيس في الشرقية.

وتباشر النيابة العامة، التحقيقات في حادث أودى بحياة فتاة بحي المعادي، بعد أن تلقت في غضون الساعة السابعة مساءً بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها «مريم» البالغة من العمر أربعة وعشرين عامًا.

وذكرت النيابة العامة في بيان، أنَّ شاهدًا قد أبلغ الشرطة برؤيته سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلُّها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ممَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها.

فيديو قد يعجبك: