الكمامة بدل النقاب
أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن مسألة تغطية المرأة المُحرِمة لوجهها من المسائل التي ورد فيها نص صريح من السنة النبوية، ولا يجوز التحايل عليها بأي وسيلة.
وأوضح أن الأصل في ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال:
«لا تَنْتَقِبُ المرأةُ المُحرِمَةُ، ولا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ» (رواه البخاري).
وأشار إلى أن هذا الحديث نصٌّ واضح في النهي عن النقاب حال الإحرام، وهو ما يشمل كل ما كان مُفصّلًا على قدر الوجه ويأخذ حكمه.
وأضاف أن ما قد تستند إليه بعض النساء من جواز تغطية الوجه عند وجود الرجال، ورد فيه ما روته عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت:
«كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ مُحرِمات، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» (رواه أبو داود).
وبيّن أن هذا الفعل يدل على جواز السدل عند الحاجة دون لبس النقاب أو ما يُفصَّل على الوجه.
وأكد الشيخ أن ارتداء الكمامة إذا كان بغرض الوقاية فقط قد يُرخَّص فيه عند الحاجة، أما إذا كان بقصد تغطية الوجه والتحايل على النهي، فإنه يأخذ حكم النقاب ولا يجوز.
اقرأ ايضًا:
هل يجوز الصيام بنية العبادة واتباع “الدايت”؟.. عضو بالأزهر يوضح
ما حكم توزيع الأهل مال سيدة بين ورثتها لكبر سنها؟.. الإفتاء تجيب