دار الافتاء المصري
ما حكم قيام أهل امرأة بتوزيع مالها بين ورثتها لكبر سنها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وفي ردها، أكدت لجنة الفتوى أنه لا يجوز لأهل المرأة المذكورة توزيعُ مالها فيما بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها بِحُجَّةِ أنه سيؤول إليهم عن طريق الميراث.
وأكدت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه لا يكون مالُ الإنسان ميراثًا عنه إلا بعد تحقُّق وفاته، وما دام صاحب المال على قيد الحياة فلا ميراث ولا توريث ابتداءً.
وأنهت فتواها قائلة: وإن فعلوا بغير إذنها ورضاها فهو تَعَدٍّ على مالها يأثمون به شرعًا، ويعاقبون عليه في الدنيا والآخرة.
اقرأ ايضًا:
أهم أحكام المرأة في الحج.. يكشف عنها الأزهر للفتوى
الإفتاء توضح ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. صفتها الشرعية واللون المستحب
الإفتاء توضح حكم صرف جزء من الزكاة في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين