إعلان

هل يجوز للمرأة أن تتصدق على أولادها وزوجها؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

12:53 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020

الشيخ محمد عبد السميع

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

تلقى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول:" هل يجوز للمرأة أن تتصدق على أولادها وزوجها؟".

في إجابته، قال أمين الفتوى إنه يجوز للزوجة أن تتصدق على زوجها، ولا مانع من ذلك.

وأضاف عبد السميع، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه جاءت امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه-إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-تسأله عن إخراج الزكاة لزوجها، فلم يحدث لها مانع من ذلك.

وأوضح أمين الفتوى أن الصدقة بالمعني الأعم تجوز على الزوج والأولاد، أما الزكاة تكون للزوج فقط، لأنه في بعض الحالات يكون الزوج معسرا؛ فتنتقل النفقة الواجبة إلى الزوجة، فلا يصح هنا أن تنفق على أبنائها وتخرج الزكاة لهم.

وبين عبد السميع أنه إذا كان التصدق بالمعنى العام فهذه يجوز ولو لم تنوه، منوها بأن لو الزوجة أحضرت لأولادها طعاما من مالها فتأخذ في هذه الحالة ثواب الصدقة.

واستشهد في ذلك بحديث ورد عن أَبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سبيلِ اللَّه، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في رقَبَةٍ، ودِينَارٌ تصدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذي أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ رواه مسلم.

وأشار عبد السميع إلى أنه عندما الانسان يطعم أولاده وينفق عليهم يكون ثوابه أفضل من ثواب الصدقة الطلقة على الناس التي لم يعرفها.

فيديو قد يعجبك: