إعلان

فتاوى المرأة (52): وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج

02:54 م السبت 29 ديسمبر 2018

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - إيهاب زكريا:

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال: امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في مركز معالجة العقم، ثم توفي الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة في رحمها. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هذه الحالة.

الجواب : قال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء:

لا يجوز شرعًا أن تستثبت الزوجة في رحمها بويضة من امرأة أخرى مخصبة سواء كانت مخصبة من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو ضرَّة تشترك معها في الزوج نفسه.

وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بتحريم تأجير الأرحام مطلقًا.

كما قرر أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعًا؛ لأنها لم تصبح امرأة المتوفى وإنما صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة بينهما.

وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة -تأجير الأرحام– في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها.

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها؛ لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: