بالفيديو- أمين الفتوى يوضح عدة المطلقة والأرملة والحامل والمرضع (فيديو)
كتب - علي شبل:
الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية
كشف الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن فترة العدة للمرأة، موضحًا أن هذا الأمر يختلف باختلاف حال المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، وهل هى حامل أم غير حامل.
وكان أمين الفتوى تلقى سؤالا من سيدة تقول: «متى تتم العدة؟ هل بعدد ثلاث حيضات أم ثلاثة شهور؟»، خلال لقائه مع الإعلامى مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، ليرد الدكتور علي فخر، موضحًا أن عدة المتوفى عنها زوجها محفوظة شرعًا وهى أربعة أشهر وعشرة أيام، وتنتهى عدتها بهذه المدة.
وأضاف: وإذا كانت حاملًا، فعدتها تكون بوضع الحمل، وتمتد حتى تضع حملها، والحامل عمومًا - سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها- عدتها تنتهى بوضع الحمل.
وتابع فخر: "كده خلصنا الحامل والمتوفى عنها زوجها، نروح بقى للمطلقة التى ليست بحامل، ولا هى متوفى عنها زوجها، فهذه تعتد بإحدى العدتين: إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات كوامل، وتنتهى عدتها بمجرد انتهاء الحيضة الثالثة، وطهرها منها، أما إذا كانت ليست من ذوات الحيض - كأن تكون كبيرة فى السن بلغت سن اليأس- فعدتها ثلاثة أشهر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ».
اقرأ أيضا:
يراودني التفكير في امرأة أفتقدها ووساوس حول العقيدة عند الصلاة.. ماذا أفعل؟.. والبحوث الإسلامية يجيب