إعلان

هل تجب الزكاة على المال أو الذهب الموروث؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

كتب : محمد قادوس

01:03 م 14/10/2025

الزكاة

تابعنا على

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول وجوب الزكاة على المال أو الذهب الذي ترثه المرأة من والدها أو والدتها أو زوجها، موضحة أن المال الموروث إذا بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة.

وأوضحت ابراهيم، خلال حوارها ببرنامج "حواء" المذاع على قناة" الناس": أن المال الموروث بمجرد تقسيم التركة ودخول نصيب الوارث في ذمته يصبح جزءًا من ماله الخاص، فإذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمّه إلى ماله الشخصي، وجب إخراج الزكاة عليه بعد مرور عام هجري كامل.

وأوضحت عضو مركز الأزهر أنه إذا كان للمتوفى زكاة متأخرة لم يُخرجها قبل وفاته، فإنها تُعد دينًا عليه، ويجب إخراجها من التركة قبل توزيعها، تمامًا كما تُسدَّد الديون للعباد، لأن الزكاة دين لله تعالى، والوفاء بها من أوجب الحقوق.

وأكدت أن من البر بالوالدين بعد وفاتهما أن يحرص الأبناء على أداء ما وجب عليهما من زكاة أو حقوق مالية، حتى تبرأ ذمتهما أمام الله، ويكون ذلك من تمام الإحسان والوفاء لهما.

اقرأ ايضًا

من سن كام نلبس الحجاب؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

هل الولائم والعزائم في الأفراح سُنة؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الحزن من الفطرة أم ضعف شخصية؟.. أمين الفتوى يرد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان