إعلان

توفى والدي في حياة أبيه وتنازل جدي عن ميراثه فهل استحق وصية واجبة؟.. أستاذ بالأزهر يوضح

01:26 م الثلاثاء 26 يوليه 2022

ميراث

كتبت - آمال سامي:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سؤالا من أحد متابعيه يقول فيه: "توفي والدي في حياة أبيه وتنازل الجد عن ميراثه في ابنه وهو السدس وأعطاني إياه فهل استحق وصية واجبة في تركة جدي عند موته ؟".

ليؤكد الدكتور عطية لاشين في إجابته التي نشرها عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن تشريع القانون ذي الرقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ للوصية الواجبةهو تشريع خارج من نبض وعدالة الشريعة ومن ثم لا فرق بين الشريعة والقانون في الإقرار با لوصية الواجبة، وأوضح لاشين أن الوصية الواجبة سميت بذلك لأنها تنفذ وإن لم يوص بها الجد لحفيده أو لأحفاده على عكس الوصية الاختيارية التي لا تنفذ ولا تخرج أولا من التركة إلا إذا أوصى بها الشخص با ختياره قبل موته ٠الفرق بين ( جعلناه ) و ( لجعلناه ).

وأوضح لاشين أن اللفظتان ( جعلناه ، لجعلناه ) وردتا في سياق منّ الله تعالى على الناس في حياتهم الدنيا، في بضع آيات من سورة الواقعة، حيث نقرأ:

(أفرأيتم ما تحرثون، ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون، بل نحن محرومون) الواقعة: 63-67.

(أفرأيتم الماء الذي تشربون، ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون) الواقعة: 68-70.

ويلفت النظر الى أنه تعالى استخدم اللام في ( لجعلناه ) مع الزرع، ولم يستخدمها في (جعلناه) مع الماء. فما الذي يفيده وجود اللام مع ذكر الزرع وغيابها في ذكر الماء؟

وأكد لاشين أن وجود اللام في الفعل يشير الى تغيير الصيرورة، بمعنى أنه بعد أن كان الزرع أخضر ومثمراً صار حطاماً جافاً لا فائدة فيه. وقد جاء سياق الآيات على هذه الصورة لأن الإنسان اشترك في قضية الزراعة بأن حرث الأرض وغرس البذور، ثم تكفل الله تعالى بباقي الأمر فأخرج الجذور لتثبيت الزرع وأخرج الساق والأوراق والثمر ، وبعد أن اكتمل الأمر جاء المنّ من الله تعالى بأن (لو نشاء لجعلناه حطاماً)، أي لغيرنا صيرورته من أخضر يانع مثمر الى حطام.

ويقول لاشين أن غياب اللام في قضية الماء فلا يعني تغيير صيرورته من عذب الى أجاج، بل يتحدث السياق عن أصل خلق الماء العذب وإنزاله من المزن (الغيوم الممطرة) ، وهي قضية لا دخل للإنسان في حدوثها، فيقول السياق (لو نشاء جعلناه) منذ بدء خلقه ملحاً أجاجاً. ولأنه يتحدث عن بدء خلق الماء فلا معنى لاستخدام اللام في هذا السياق.

وأوضح لاشين أن الوصية الواجبة تكون للفرع أو للفروع الذين توفيت أباؤهم او امهاتهم في حياة الجد ولكي نكون بصدد وصية واجبة تحسم من التركة قبل توزيعها على الورثة لا بد من توافر الشروط الآتية :

١ - أن يكون الفرع ذؤ الوصية الواجبة غير وارث فإن كان وارثا غير محجوب لم تكن له وصية واجبة حيث لا يجمع بين الوصية والميراث لشخص واحد

ومثال ذلك : توفي عن : زوجة وابن. وابن أو بنت ابن فإن بنت الابن ليس لها وصية واجبة لأنها ترث مع البنت الصلبية السدس تكملة للثلثين وكذلك ابن الابن ليس له وصية واجبة لكونه يرث الباقي تعصيبا والزوجة لها الثمن.

٢ - الشرط الثاني:

ألا يكون الجد أعطى حفيده بغير عوض أي شيء من المال فإن عوض الجد حفيده بشيء من المال قبل وفاة الجد وكان هذا المال قدر ما كان يستحقه الحفيد وصية واجبة في تركة جده فليس للحفيد وصية واجبة ،وإن كان ما أخذه الحفيد من جده أقل مما كان يستحقه من الوصية الواجبة أكملنا للحفيد حتى يصل ما أخذه قدر ما كان يأخذه وصية واجبة ،وإن كان ما أعطاه الجد للحفيد أزيد مما سيكون له من الوصية الواجبة فلا ينفذ الزائد إلا باختيار الورتة٠

وبناء على ما تقدم فليس للحفيد الذي تنازل له جده عن السدس في تركة والد الحفيد وصية واجبة خاصة إذا كان هذا السدس قدر ما كان يأخذه الصبي من الوصية الواجبة٠

ونشر لاشين نص المادة ٧٦ من القانون ذي الرقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ونصها ما يلي :

(إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته ،أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية واجبة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث ، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) .

فيديو قد يعجبك: