إعلان

الإفتاء توضح الرأي الفقهي في تأجير الذهب للزينة في الأفراح

كتب : حسن مرسي

07:35 م 01/02/2026

حكم تأجير الذهب

تابعنا على

أكدَّ الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الفتوى المتعلقة بتأجير الذهب تختص حصريًا باستخدامه كزينة في الأعراس والمناسبات، مُشيرًا إلى أنها لا تعني أبدًا تأجير المهر أو المساس بحقوق الزوجة الثابتة شرعًا.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن سوء الفهم المجتمعي ناجم عن الخلط بين مفهومين مختلفين تمامًا، مؤكدًا أن تأجير الذهب للزينة يختلف جذريًا عن قضية المهر، وهو ما أوجد تصورات خاطئة حول جواز الفتوى رغم وضوحها الشرعي.

وتابع أمين الفتوى أن تأجير الذهب بغرض الزينة هو عقد إيجار لمنفعة الشيء مع بقاء أصله، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ الشرعي نفسه يُطبق في إيجار السيارات والعقارات، حيث تكون المنفعة محل العقد وليس استهلاك الأصل ذاته.

وأكد ربيع أن هذا العقد سليم شرعًا وقانونًا، ونفى أي علاقة له بحقوق الزوجة المالية، مُشدِّدًا على أن الفتوى تهدف إلى تقديم حلول عملية تخفف الأعباء، دون أن تقلل من حق المرأة، معتبرًا أن إصراف الأسر على شراء الذهب هو أحد المعوقات الحقيقية للزواج، وليس فتوى التأجير التي تقدم حلاً بديلاً متوازنًا.

وأشار إلى أن العديد من الأسر تتبنى هذا النموذج عمليًا بتأجير الذهب وتسجيل قيمته في عقد الزواج، مما يضمن الحقوق ويحقق المظهر اللائق، مُؤكِّدًا على خلو العقد من شبهة الربا طالما تحقق شرطا تحديد الأجرة ومدة الإيجار بشكل واضح.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان