مجلس النواب
نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأجانب في مصر، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم عملهم داخل منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإداري للدولة.
ضوابط تشغيل الأجانب في مصر
تضمنت مواد القانون عددًا من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل والحفاظ على أولوية العمالة الوطنية، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية عند الحاجة.
ونصت المادة (70) على خضوع عمل الأجانب في جميع الجهات والمنشآت لأحكام القانون، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل بين الدول.
كما منحت المادة المشرّع سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب داخل المنشآت، إلى جانب وضع قوائم بالمهن المحظور على الأجانب العمل بها، والحالات المستثناة من تلك النسب.
وشددت المادة (71) على ضرورة حصول العامل الأجنبي على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مزاولة العمل، مع اشتراط أن يكون دخوله إلى البلاد بغرض العمل، وأن يحصل على إقامة قانونية مخصصة لذلك.
وحددت المادة رسوم تراخيص العمل للأجانب بما يتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، على أن يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده أو إلغائه.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي عامل أجنبي أو إنهاء خدمته، حتى في الحالات المعفاة من شرط الترخيص.
ونصت المادة (72) على التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر قانوني، في إطار إحكام الرقابة ومنع أي مخالفات قد تؤثر على النظام العام.
وألزمت المادة (74) صاحب العمل بتحمل تكلفة إعادة العامل الأجنبي إلى دولته عند انتهاء التعاقد، ما لم ينص الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، بما يضمن عدم تحميل الدولة أي أعباء مالية أو إدارية مرتبطة بإنهاء الخدمة.